1693 - مسألة : ومن
كوتب إلى غير أجل مسمى فهو على كتابته ما عاش السيد [ وهو ] وما لم يخرج عن ملك السيد فمتى أدى ما كاتب عليه عتق ; لأن هذه صفة كتابته وعقده فلا يجوز تعديه ، ومن
كوتب إلى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا ، فحل وقت النجم ولم يؤد ، فقد اختلف الناس في ذلك . فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ثم يعجز ؟ قال : يرد عبدا ، سيده أحق بشرطه الذي شرط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
إسماعيل بن أمية أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعل ذلك . يعني أنه رد مكاتبا له في الرق ، إذ عجز بعد أن أدى نصف كتابته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : إذا عجز المكاتب فأدخل نجما في نجم رد في الرق .
[ ص: 246 ] وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري أنه كاتب
أفلح ثم بدا له فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجز ؟ فأجابه إلى ذلك فرده عبدا ثم أعتقه بتلا . وقد ذكر ذلك
مخرمة بن بكير عن أبيه : أنه لا بأس به . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان . وقال هؤلاء : تعجيز المكاتب جائز بينه وبين سيده دون السلطان ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك قولا ، أنه لا يجوز التعجيز إلا بحكم السلطان . ثم اختلف القائلون بتعجيزه . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12514وابن أبي عروبة كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاص بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا عجز المكاتب استسعى حولين - زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة فإن أدى ، وإلا رد في الرق - وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح - ولم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالتلوم ، بل أرقه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ساعة ذكر أنه عجز - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
طارق بن عبد الرحمن عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في المكاتب يعجز : إنه يعتق بالحساب - يعني بحساب ما أدى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا يرق حتى يتوالى عليه نجمان لا يؤديهما . وقال
الأوزاعي : إذا عجز استوفي به شهران . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا عجز استوفى به ثلاثة أيام فقط ثم يرق - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتلوم له السلطان بقدر ما يرى .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عمرو بن دينار قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : إذا عجز المكاتب استسعى ، وقد ذكرنا قبل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح إذا أدى النصف فلا رق عليه ، وهو غريم - وهو صحيح عنهم . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا أدى ثلث كتابته فهو غريم . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إذا أدى ربع كتابته فهو غريم . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته فهو غريم .
[ ص: 247 ] وقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح : إذا أدى قيمته فهو غريم - وهو قول صحيح عنهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لشيء من هذه الأقوال حجة ، وأعجبها قول من حد التلوم ثلاثة أيام أو بشهرين ، ومن جعل ذلك إلى السلطان أفرأيت إن لم يتلوم له السلطان إلا ساعة ، إذ رأى أن يتلوم له خمسين عاما . ثم نقول لجميعهم : لا تخلو الكتابة من أن تكون دينا لازما ، أو تكون عتقا بصفة لا دينا ، ولا سبيل إلى ثالث أصلا ، لا في الديانة ولا في المعقول . فإن كانت عتقا بصفة فالواجب أنه ساعة يحل الأجل فلا يؤديه ، فلم يأت بالصفة التي لا عتق له إلا بها - فقد بطل عقده ولا عتق له ، ولا يجوز التلوم عليه طرفة عين ، كمن قال لغلامه : إن قدم أبي يومي هذا فأنت حر فقدم أبوه بعد غروب الشمس فلا عتق له . وهذا قول أصحابنا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وقد تناقضوا أقبح تناقض ، ومنعوا من بيعه - وإن لم يؤد شيئا - . فصح أنها ليست عندهم عتقا بصفة ، أو يكون دينا واجبا ، فلا سبيل إلى إبطاله . كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد فنظرنا في ذلك . فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حكم بشروع العتق فيه بقدر ما أدى . فصح يقينا أنها دين واجب يسقط منه بقدر ما أدى منه كسائر الديون وأنه ليس عتقا بصفة أصلا ; لأن أداء بعض الكتابة ليس هو الصفة التي تعاقدا العتق عليها ، فإذ هي كذلك فقد قال الله تعالى : {
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وقال تعالى : {
أوفوا بالعقود } فوجب الوفاء بعقد الكتابة ، وأنه لا يجوز الرجوع فيها بالقول أصلا - ووجبت النظرة إلى الميسرة ولا بد .
فإن قيل : فإذ هي دين كما تقول ، فهلا حكمتم به - وإن مات العبد أو السيد ، أو خرج عن ملكه - كما حكمتم في سائر الديون ؟ قلنا : لم نفعل ; لأن ذلك ليس دينا مطلقا ، وإنما هو دين يصح بثبات الملك ، ويبطل ببطلان الملك ، لأنه إنما وجب للسيد بشرط أن يعتقه بأدائه على العبد بشرط أن
[ ص: 248 ] يكون بأدائه حرا فقط - بهذا جاء القرآن ، وفسرته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فإذا مات السيد فقد بطل وجود المعتق ، فبطل الشرط الذي كان عليه ، وبطل الشرط عن العبد ، إذ لا سبيل إلى تمامه أبدا . وإذا مات العبد فقد بطل وجوده ، وبطل الشرط الذي كان له من العتق ، فبطل دين السيد ، إذ لا سبيل إلى ما كان يستحق ذلك الدين إلا به ، وإن خرج عن ملكه فكذلك أيضا قد بطل عتقه في عبد غيره ، فبطل ما كان له من الدين مما لا يجب له إلا بما قد بطل ، ولا سبيل إليه - . وبالله تعالى التوفيق .