1701 - مسألة : ولا تجوز
كتابة بعض عبد ولا
كتابة شقص له في عبد مع غيره لأن الله تعالى يقول {
: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } وليس بعض العبد مما ملكت يمين مالك بعضه ، ولا يقال فيه : إنه ملك يمينه أصلا ، ولا أنه مما ملكت يمينه ، ومن قال ذلك فقد كذب بيقين . فلو
اتفق الشريكان معا على كتابة عبدهما أو أمتهما معا بلا فصل جاز ذلك ، لأنهما حينئذ مخاطبون بالآية بخلاف الواحد ; لأنه يقال لسادات المشترك - وإن كانوا جماعة : هذا العبد ملك يمينكم ، ومما ملكت أيمانكم ، فكان فعلهما هذا داخلا في أمر الله تعالى مع صحة خبر
بريرة وأنها مكاتبة لجماعة ، هكذا في نص الخبر .