1702 - مسألة : وإن كانت
الكتابة نجمين فصاعدا ، أو إلى أجل ، فأراد العبد تعجيلها كلها ، أو تعجيل بعضها قبل أجله : لم يلزم السيد قبول ذلك ، ولا عتق العبد ، وهي إلى أجلها ، وكل نجم منها إلى أجله . لقول الله تعالى {
: أوفوا بالعقود } . وليت شعري أين من خالفنا عن احتجاجهم ب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجبر على قبض ذلك وتعجيل العتق للمكاتب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كانت الكتابة دراهم أو دنانير أجبر السيد على قبولها ، وإن كانت عروضا لم يجبر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فتقسيم فاسد ، لا دليل عليه لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول أحد نعلمه قبله ، ولا قياس ، وما كان هكذا فهو باطل بلا شك . وقد يكون للسيد غرض في تأجيل الدراهم والدنانير ومنفعة ظاهرة من خوف لحقه أو رجاء ارتفاع سعر لدينه منهما ، كما في العروض ولا فرق .
وأما المالكيون : فإنهم أوهموا أنهم يحتجون بما روينا من طريق
ابن الجهم نا
الوزان نا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي نا
معاذ العنبري نا
علي بن سويد بن منجوف نا
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن أبيه
[ ص: 252 ] قال : كاتبني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك على عشرين ألفا ، فكنت في مفتح
تستر فاشتريت رثة فربحت فيها ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا بجميع مكاتبتي ، فأبى أن يقبلها إلا نجوما ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكرت ذلك له ؟ فقال : أراد
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الميراث ، وكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن اقبلها ، فقبلها . وهذا أحسن ما روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسائرها منقطع . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
ابن شهاب عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه كاتب عبدا له فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بماله كله ، فأبى
الحارث أن يأخذه وقال : لي شرطي ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : هلم المال فاجعله في بيت المال فتعطيه منه في كل حل ما يحل ، فأعتق العبد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا عجيب جدا إذ رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان إجابة السيد إلى كتابة عبده إذا طلبها العبد ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بالقرآن كان قول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حجة ، وكان قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ليس بحجة ، وإذا وافق قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، خالفهما
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
والحارث بن هشام ، وهما صاحبان ، والقرآن : صار قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان حجة ، ولم يكن قول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حجة " إن هذا لعجب - وحسبنا الله ونعم الوكيل " .
فإن موهوا بتعظيم أمر العتق ؟ قلنا : أين كنتم عن هذا التعظيم ؟ إذ لم توجبوا الكتابة فرضا لعتق العبد إذا طلبها ؟ والقرآن يوجب ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وغيرهما . وأين كنتم عن هذا التعظيم إذ رددتم المكاتب رقيقا من أجل دينار أو درهم بقي عليه لم يقدر عليه ؟ فبادرتم وأبطلتم كل ما أعطى ولم تؤجلوه إلا ثلاثة أيام ، وبعضكم أيضا : أمرا يسيرا ، وأنتم بزعمكم أصحاب نظر ، فأي فرق بين طلب العبد تعجيل جميع ما عليه ليتعجل العتق والسيد يأبى إلا شرطه الجائز بالقرآن ، والسنة ، والإجماع : فتجبرون السيد على ما لا يريد ، وبين أن يريد السيد تعجيل الكتابة كلها ليتعجل عتق العبد والعبد قادر على ذلك ، إلا أنه يأبى إلا الجري على نجومه فلا تجبرونه على ذلك ، فهل في التخاذل والتحكم بالباطل والمناقضة أكثر من هذا ؟ .