صفحة جزء
1708 - مسألة : فإن فضلت فضلة من المال : كانت الوصية في الثلث فما دونه ، لا يتجاوز بها الثلث على ما نذكر في " كتاب الوصايا " من ديواننا هذا إن شاء الله عز وجل ، وكان للورثة ما بقي لقول الله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين }

التالي السابق


الخدمات العلمية