1713 - مسألة :
ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة أنثى ، ولا مع ابن ابن وإن سفل ، ولا مع بنت ابن وإن سفلت ، والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، والمعتق وعصبته ، إلا أن لا يكون للميت عاصب ، فيكون حينئذ ما بقي للأخت الشقيقة ، أو للتي للأب إن لم يكن هنالك شقيقة ، وللأخوات كذلك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه - وبه نأخذ .
وهنا قولان غير هذا .
أحدهما - أن الأخوات عصبة البنات ، وأن الأخت المذكورة أو الأخوات المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنة ، أو بنت الابن ، أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابن فصاعدا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير في ذلك روايات لا متعلق لهم بها .
وصح في الأخت والبنت عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كذلك أيضا .
والثاني - أنه لا ترث أخت أصلا مع ابنة ، ولا مع ابنة ابن - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وهو أول قول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان .
واحتج من رأى الأخوات عصبة البنات بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وسفيان عن
أبي قيس الأودي - هو
عبد الرحمن بن ثروان - عن
الهذيل بن شرحبيل قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51062فسئل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 269 ] وأخبر بقول nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتج من لم يورث أختا مع ابنة ولا مع ابنة ابن بقول الله عز وجل : {
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد }
واسم الولد يقع على الابنة ، وبنت الابن ، كما يقع على الابن وابن الابن في اللغة وفي القرآن - والعجب من مجاهرة بعض القائلين هاهنا : إنما عنى ولدا ذكرا - وهذا إقدام على الله تعالى بالباطل ، وقول عليه بما لا يعلم ، بل بما يعلم أنه باطل .
وليت شعري أي فرق بين قوله تعالى : {
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت } وبين قوله تعالى : {
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } وقوله تعالى : {
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن } وقوله تعالى : {
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } فلم يختلفوا في جميع هذه الآيات : أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى ، أو ولد الولد كذلك فالحكم واحد . ثم بدا لهم في ميراث الأخت أن الولد إنما أريد به الذكر و {
ستكتب شهادتهم ويسألون } {
فإن شهدوا فلا تشهد معهم } .
واحتج أيضا من لم يورث أختا مع ابنة ، ولا مع ابنة ابن : بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق
وهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51057ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهم مجمعون على أن توريثهم الأخت مع البنت ، وبنت الابن إنما هو بالتعصيب ، لا بفرض مسمى ، لأنهم يقولون في بنت ، وزوج ، وأم ، وأخت شقيقة أو لأب ، أو أخوات كذلك : إن للبنت النصف وللزوج الربع ، وللأم السدس ، وليس للأخت أو الأخوات - إلا نصف السدس .
[ ص: 270 ] فإن كانت المسألة بحالها ، وكانت ابنتان : لم ترث الأخت ولا الأخوات شيئا - : وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : من ترك ابنته ، وأخته لأبيه ، وأمه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لابنته النصف ، وللأخت النصف ، وليس لأخته شيء مما بقي ، وهو لعصبته ، فقال له السائل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى بغير ذلك ، جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16446لابن طاوس قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : أخبرني أبي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : قال الله تعالى : {
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فقلتم أنتم : لها النصف وإن كان له ولد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
علي بن عبد الله - هو ابن المديني حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - حدثني
مصعب بن عبد الله بن الزبرقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أمر ليس في كتاب الله تعالى : ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وستجدونه في الناس كلهم : ميراث الأخت مع البنت ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا يريك أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم ير ما فشا في الناس واشتهر فيهم حجة ، وأنه لم ير القول به إذا لم يكن في القرآن ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكلم أصحابنا في
أبي قيس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
أبو قيس ثقة ما نعلم أحدا جرحه بجرحة يجب بها إسقاط روايته ، فالواجب الأخذ بما روى - وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المسند الذي ذكرنا .
فوجب بذلك إذا كان للميت عاصب أن يكون ما فضل عن فريضة الابنة ، أو البنتين ، أو بنت الابن ، أو بنتي الابن للعصبة ; لأنه أولى رجل ذكر ، وليست الأخت هاهنا من أصحاب الفرائض الذين أمرنا بإلحاق فرائضهم بهم - وهذا واضح لا إشكال فيه .
فإن لم يكن للميت رجل عاصب أصلا أخذنا بحديث
أبي قيس وجعلنا الأخت عصبة كما في نصه ولم نخالف شيئا من النصوص .
والمعتق ، ومن تناسل منه من الذكور أو عصبته من الذكور هم بلا شك من الرجال الذكور : فهم أولى من الأخوات إذا كان للميت ابنة أو ابنة ابن
[ ص: 271 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ليس في شيء من الروايات عن الصحابة المذكورين : أنهم ورثوا الأخت مع البنت مع وجود عاصب ذكر ، فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء منها - وبالله تعالى التوفيق .