صفحة جزء
1717 - مسألة : وللزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر أو أنثى ، من ولد ذكر وإن سفل - سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره . [ ص: 277 ] فإن كان للمرأة ابن ذكر أو أنثى ، أو ابن ابن ذكر ، أو بنت ابن ذكر - وإن سفل كما ذكرنا . فليس للزوج إلا الربع .

وللزوجة الربع إن لم يكن للزوج ابن ذكر ولا أنثى ، ولا ابن ابن ذكر أو بنت ابن ذكر ، أو بنت ابن ابن ذكر وإن سفل من ذكرنا - سواء من تلك الزوجة كان الولد المذكور ، أو من غيرها .

فإن كان للزوج ولد ، أو ولد ولد ذكر - كما ذكرنا - فليس للزوجة إلا الثمن ، وسواء كانت زوجة واحدة ، أو اثنتان ، أو ثلاث ، أو أربع : هن شركاء في الربع ، أو الثمن .

برهان ذلك نص القرآن المحفوظ ، ولا خلاف في هذا أصلا ، ولا حكم لولد البنات في شيء من ذلك ، وبيقين يدري كل أحد أنه قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أموات تركوا بني بنات ، فاتسق نقل الجميع - عصرا بعد عصر أنهم لم يرثوا ، ولا حجبوا ، بل كأنهم لم يكونوا ، بخلاف التحريم في عقد النكاح والوطء المنقول - عصرا بعد عصر - بلا خلاف أنه على العموم في بني البنات ، وبني البنين ، وبخلاف وجوب الحق ، والعتق ، والنفقة التي أوجبته النصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية