1722 - مسألة : فإن كان
أخ شقيق واحد فأكثر ، ومعه أخت شقيقة فأكثر ، أو لا أخت معه : لم يرث هاهنا الأخ للأب ، ولا الأخت للأب شيئا .
وهذا نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24611فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر } وإجماع متيقن أيضا ، والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم بضرورة الحس .