. 174 - مسألة : ولو أن
امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها ، لا غسل ولا وضوء ، لأن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها ، والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثا منها ، فلا غسل عليها ولا وضوء . وقد روي عن
الحسن أنها تغسل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق تتوضأ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .