صفحة جزء
1728 - مسألة : ومن ترك ابنة ، وبني ابن ذكورا : فلابنته النصف ولبني الابن الذكور ما بقي .

فإن ترك ابنتين فصاعدا ، وبني ابن ذكورا فللبنتين الثلثان ، وما بقي فلبني الابن - فإن لم يترك ابنة ، ولا ولدا ، وترك بنت ابن ، فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين ، فلهما الثلثان ، فإن ترك بنات ابن وبني ابن : فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن ترك ابنة وابنة ابن ، أو بنتي ابن ، أو بنات ابن : فللابنة النصف ولبنت الابن ، أو لبنتي الابن ، أو لبنات الابن : السدس فقط - وإن كثرن - والباقي للعاصب .

فإن ترك ابنتين وبنات ابن وعما وابن عم ، أو أخا ، أو ابن أخ : فللبنتين الثلثان ، ويكون ما بقي للعم ، أو لابن العم ، أو للأخ ، أو لابن الأخ - ولا شيء لبنات الابن ، وهذا كله نص وإجماع متيقن ، إلا في مسألة واحدة نذكرها إن شاء الله تعالى الآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية