صفحة جزء
1729 - مسألة : ومن ترك ابنة وبني ابن ذكورا وإناثا : فللبنت النصف - ثم ينظر : فإن وقع لبنات الابن بالمقاسمة السدس فأقل قاسمن ، وإن وقع لهن أكثر لم يزدن على السدس .

فإن ترك ابنتين وبني ابن ذكورا وإناثا : فللبنتين الثلثان ، والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث .

فإن ترك ابنة ، وبنت ابن ، وبني ابن ابن : فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وكذلك لو كن أكثر - والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث - وهو قول ابن مسعود ، وعلقمة ، وأبي ثور ، وأبي سليمان : وقال آخرون : بل يقاسم الذكر من ولد الولد من في درجته من الإناث ويقاسم أيضا ولد الولد عماته ، للذكر مثل حظ الأنثيين . [ ص: 291 ] وهذا خطأ ، والحجة فيه كالحجة في الإخوة والأخوات للأب مع الأخت والأخوات الشقائق ، سواء سواء ، حرفا حرفا - . وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية