1729 - مسألة : ومن
ترك ابنة وبني ابن ذكورا وإناثا : فللبنت النصف - ثم ينظر : فإن وقع لبنات الابن بالمقاسمة السدس فأقل قاسمن ، وإن وقع لهن أكثر لم يزدن على السدس .
فإن
ترك ابنتين وبني ابن ذكورا وإناثا : فللبنتين الثلثان ، والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث .
فإن
ترك ابنة ، وبنت ابن ، وبني ابن ابن : فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وكذلك لو كن أكثر - والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان : وقال آخرون : بل يقاسم الذكر من ولد الولد من في درجته من الإناث ويقاسم أيضا ولد الولد عماته ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ ص: 291 ] وهذا خطأ ، والحجة فيه كالحجة في الإخوة والأخوات للأب مع الأخت والأخوات الشقائق ، سواء سواء ، حرفا حرفا - . وبالله تعالى التوفيق .