1730 - مسألة :
والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الأم الثلث ، وترث السدس حيث ترث الأم السدس ، إذا لم يكن للميت أم .
وترث الجدة وابنها أبو الميت حي ، كما ترث لو لم يكن حيا .
وكل جدة ترث إذا لم يكن هنالك أم أو جدة أقرب منها فإن استوين في الدرجة اشتركن في الميراث المذكور .
وسواء فيما ذكرنا أم الأم ، وأم الأب ، وأم أم الأم ، وأم أم الأب ، وأم أبي الأب ، وأم أبي الأم ، وهكذا أبدا . وهذا مكان اختلف الناس فيه : فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه لم يورث إلا جدة واحدة ، وهي أم الأم فقط - وروي عنه ، وعن غيره ، توريث جدتين فقط ، وهما : أم الأم وأمهاتها ، وأم الأب وأمهاتها .
وقالت طائفة : بتوريث ثلاث جدات ، وهما اللتان ذكرنا ، وأم أب الأب وأمهاتها - وروي عن طائفة : توريث كل جدة إلا جدة من قبل أبي أم ، أو من قبل أبي جدة .
وقال بعضهم : لا ترث الجدة والجدتان والأكثر إلا السدس فقط .
وقال بعضهم : إن كانت التي من قبل الأم أقرب انفردت بالسدس ولم ترث معها التي من قبل الأب ، فإن كانت التي من قبل الأب مساوية للتي من قبل الأم أو كانت التي من قبل الأم أبعد اشتركتا في السدس .
وقالت طائفة : لا ترث الجدة ما دام ابنها الذي صارت به جدة حيا .
برهان ذلك قول الله تعالى : ( {
وورثه أبواه فلأمه الثلث } ) وقال تعالى : {
كما أخرج أبويكم من الجنة } فجعل
آدم وامرأته - عليهما السلام - أبوينا ، فهذا نص القرآن .
وقد جسر قوم على الكذب هاهنا فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا السدس -
[ ص: 292 ] وهذا من تلك الجسرات - كتب إلي
علي بن إبراهيم التبريزي الأزدي ، قال : نا
أبو الحسين محمد بن عبد الله المعروف بابن اللبان نا
دعلج بن أحمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=13977الجارودي نا
محمد بن إسماعيل الصائغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين عن
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث الأم - وما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد : خمسة فقط ، فأين الإجماع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا سيما من ورث الجد ميراث الأب فإنه ناقض ، إذ لم يورث الجدة ميراث الأم .
فإن قيل : إن خبر
منصور عن
إبراهيم النخعي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51064أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس } رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير بن عبد الحميد ، كلهم عن
منصور عن
إبراهيم كذلك .
وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري عن
عثمان بن إسحاق بن خرشة عن
قبيصة بن ذؤيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ،
ومحمد بن سلمة شهدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51065أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس } " .
وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عمن سمع
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدتين السدس ، إذا لم تكن أم ، أو شيء دونهما ، فإن لم توجد إلا واحدة : فلها السدس . }
وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني نا
nindex.php?page=showalam&ids=16373محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرني أبي نا
عبيد الله العتكي عن
ابن بريدة عن أبيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17703أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم } .
وروي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قالوا : ومن المحال أن يكون هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويخالفه .
قلنا : هذا كله لا يصح منه شيء . حديث
قبيصة منقطع ، لأنه لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، ولا سمعه من
المغيرة ولا
محمد ، وخبر
إبراهيم مرسل .
[ ص: 293 ] ثم لو صحا لما كان فيه خلاف لقولنا ; لأننا نقول بتوريثها السدس من حيث ترث الأم السدس مع الولد والإخوة .
وأما خبر
بريدة فعبد الله العتكي مجهول .
وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أفسدها كلها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لم يسم من أخبره به عن
عبد الوهاب ، وأيضا
فعبد الوهاب هالك ساقط .
وأيضا فلا سماع يصح
nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد من علي والرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يعرف مخرجها ، ولو صحت لكان كما ذكرنا من أن لها السدس حيث للأم السدس .
وهلا قالوا هاهنا بقولهم المعهود إذا وافق تقليدهم : إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يترك ما روي إلا لأمر هو أقوى في نفسه ، وأما نحن فلو صح هاهنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف قولنا لقلنا به ، ولكنه لم يصح أصلا .
فإن قالوا : قد رويتم في حديث قبيصة المذكور : جاءت الجدة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر قالت : إن ابن ابني ، أو ابن ابنتي مات ، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : ما أجد لك في الكتاب حقا ، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء وسأسأل الناس ؟ قلنا : إنما أخبر
الصديق رضي الله عنه عن وجوده وسماعه وصدق ، وقد رويتم في هذا الخبر : أن
المغيرة ومحمد بن سلمة سمعا في ذلك ما لم يسمع ، فرجع هو رضي الله عنه إلى ما سمعا مما لم يسمع هو ؟ فأي غريبة في أن لا يجد أيضا في الكتاب في ذكره حينئذ ما يجد غيره وقد منع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من التزيد على مقدار ما في الصداق ، فلما ذكر بالقرآن رجع ، ومثل هذا لهم كثير .
وقد وجدنا نصا : أن الجدة أحد الأبوين في القرآن ، وميراث الأبوين في القرآن ، فميراثها في القرآن ، وليس في كل وقت يذكر الإنسان ما في حفظه ، ونسي
آدم ، فنسي بنوه ، فهذا ميراث الجدة بنص القرآن ؟ وليس لمخالفنا متعلق أصلا ، لا بقرآن ، ولا بسنة ، ولا إجماع متيقن ، ولا قياس ، ولا نظر ؟ وما كان هكذا فهو مقطوع بأنه باطل ، قال الله تعالى : {
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين }
ولا معنى لكثرة القائلين بالقول وقلتهم ، وقد أفردنا أجزاء ضخمة فيما خالف فيه
[ ص: 294 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي جمهور العلماء ، وفيما قاله كل واحد منهم مما لا يعرف أحد قال به قبله ، وقطعه فيما خالف فيه كل واحد منهم الإجماع المتيقن المقطوع به ، ولم يأت قط نص ولا إجماع ولا نظر صحيح بترجيح ما كثر القائلون به على ما قل القائلون به .
فهذا ميراث الجدة .
وأما :
كم جدة ترث ؟ فإن طائفة قالت : لا ترث إلا جدة واحدة ، وهي أم الأم .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر : أن رجلا مات وترك جدتيه : أم أمه ، وأم أبيه ، فأتوا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ، فأعطى أم أمه السدس دون أم الأب ؟ فقال له
عبد الرحمن بن سهل - وكان بدريا - لقد ورثت التي لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا ، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها كله ، فأشرك بينهما في السدس .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، كلاهما عن
يحيى بن سعيد ، ودخل حديث أحدهما في الآخر ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ورث الجدة أم الأم السدس ، فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جاءته الجدة أم الأب ، فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء ، وسوف أسأل لك الناس ؟ قال : فلم يجد أحدا يخبره شيئا ؟ فقال غلام من
بني حارثة : لم لا تورثها يا أمير المؤمنين وهي لو تركت الدنيا وما فيها ورثها ، وهذه لو تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابنتها ، فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وقال : إن الله ليجعل في الجدات خيرا كثيرا .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : جعلا الميراث للجدة التي للأم دون أم الأب .
فإن قيل : قد رجعا عن ذلك ؟ قلنا : قد قالا به ، ولا حجة إلا في إجماع متيقن ، فلا إجماع متيقن معكم أصلا - وقد قال بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر كما ترون .
وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يخبر بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى مدة حياته بمنع بيع أم الولد ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي معه يوافقه ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أيضا مدة حياته ، فلما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي خالف ذلك ، ولم ير ما سلف مما ذكرنا إجماعا -
[ ص: 295 ] فهذا أبعد من أن يكون إجماعا ، والكذب على جميع الأمة أشد عارا وإثما من الكذب على واحد ، وكل ذلك لا خير فيه ، والقول بالظن كذب - نعوذ بالله منه .
وقالت طائفة : لا يرث إلا جدتان فقط : أم الأم وأمها ، وأم أمها ; وأم أم أمها ، وهكذا أبدا : أما فأما فقط . وأم الأب وأمها ، وأم أمها ، وأم أم أمها ، وهكذا : أما فأما فقط ، ولا يورثون أم جد أصلا .
وهو قول
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقالت طائفة : يرث ثلاث جدات فقط . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق حدثني
يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : أتغضب علي أن أوتر بواحدة ، وأنت تورث ثلاث جدات ؟ أفلا تورث
حواء امرأة
آدم .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر ،
ومسلمة بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12458وابن أبي الزناد ، قال
مسلمة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد عن
مكحول ، وقال
عبد الجبار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12458وابن أبي الزناد ، كلاهما : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، ثم اتفق
خارجة ،
ومكحول : أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ورث ثلاث جدات : اثنتين من قبل الأم ، وواحدة من قبل الأب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ،
وحميد ، قالا جميعا : إن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : يرثن ثلاث جدات : جدتا الأب ، وجدة الأم لأمها - وقد روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال : كانوا يورثون من الجدات ثلاثا : جدتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث هو ابن سوار عن
الشعبي قال : جئن أربع جدات إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، فورث ثلاثا ، وألغى أم أبي الأم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا كن الجدات أربعا : طرحت أم أبي الأم ، وورث الثلاث السدس أثلاثا بينهن - وبه يقول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
[ ص: 296 ] وقالت طائفة : ترث أربع جدات ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يورث الجدات الأربع .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : أنهما كانا يورثان أربع جدات .
وقالت طائفة : ترث كل جدة إلا جدة بينها وبين الميت أبو أم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابهما .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
خالد بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي قال : إنما طرحت أم أبي الأم ، لأن أبا الأم لا يرث .
وقالت طائفة : ترث كل جدة . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أشعث ،
وأبي سهل - هو محمد بن سالم - كلاهما عن
الشعبي ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يورث ما قرب من الجدات وما بعد -
وقد روي هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار نا
الشعبي قال : جئن إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أربع جدات يتساءلن ؟ فألغى أم أبي الأم ، قال
أشعث : فأخبرت بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فقال : أوهم
nindex.php?page=showalam&ids=17073أبو عائشة ، يورثن جميعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=17073أبو عائشة : كنية
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
والحسن ، كل هؤلاء روي عنهم توريث أم أبي الأم ، وغيرها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا حجة من لم يورث إلا جدة واحدة ، وهي أم الأم وأمها ثم أمها ، هكذا فقط أن يقول : هذه المجتمع على توريثها - ولا يصح أثر بخلاف ذلك .
فإن قيل : قد رجع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر عن ذلك ؟ قلنا : نعم ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قد قال به بعد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر .
فإن قيل : فقد رجع ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ إذا وجد الخلاف ، ووسع الآخر ما وسع الأول من الاجتهاد والاستدلال ، وليست الحجة التي احتج بها عليهما رضي الله عنهما
[ ص: 297 ] بموجبه رجوعا ; لأن أم الأم ترث ولا تورث بلا خلاف ، والعمة تورث ولا ترث بلا خلاف .
وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد رجع عن تحريم المنكوحة في العدة على ناكحها في الأبد ، وأباح له نكاحها ، فلم يرجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن قوله الأول لرجوع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عنه .
وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قد رجع عن منعه بيع أمهات الأولاد ، ولم يرجع :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لرجوعه ، وليس رجوع من رجع حجة ، كما أن قول من قال ليس حجة ، إلا أن يصحح القول أو الرجوع حجة .
وقالوا أيضا : قد صح الإجماع على أنه لا يرث من الأجداد إلا واحد ، وهو أب الأب ، وأبوه ، وأبو أبيه - هكذا فقط ، فالواجب أن لا يرث من الجدات إلا واحدة ، وهي أم الأم ، وأمها وأم أمها ، وهكذا فقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هاتان حجتان لازمتان لأهل القياس ; لأن الأولى كثيرا ما يحتجون بها ، والثانية أصح ما يمكن أن يكون من القياس ، وقد يتعلق لهذا القول بحديث
ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ، بدليل ذكر الأم التي دونها ، فلم يذكر هاهنا إلا جدة تكون دونها أم .
وقد ذكرنا هذا الخبر آنفا وعلته ولا يلزماننا ; لأننا لا نمنع من الأخذ بقول مختلف فيه إذا أوجبه برهان ، بل نوجب الأخذ به حينئذ ، ولولا البرهان الموجب لتوريث كل جدة لكان هذا القول هو الذي لا يجوز القول بسواه ، لأنه المجتمع عليه بيقين لا شك فيه وما عداه فمختلف فيه ، ونحن لا نقول بالقياس - وبالله تعالى التوفيق .
وأما من لم يورث إلا جدتين فما نعلم لهم حجة أصلا ، إلا أن بعضهم ادعى الإجماع على ذلك - وهذا باطل كما أوردنا .
فإن تعلقوا بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدتين السدس . قلنا : هذا خبر فاسد وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام منع من توريث أكثر - وقد جاء خبر أحسن منه : أنه عليه الصلاة والسلام ورث ثلاث جدات .
وليس قول
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : ألا تورث
حواء امرأة
آدم حجة ; لأنه لا خلاف في وجوب
[ ص: 298 ] توريث حواء امرأة
آدم لو كانت حية ، ولم تكن دونها أم ولا جدة ; لأن كل ميت في العالم من بني
آدم فله أم ، ولأمه أم ، ولأم أمه أم ، هكذا قطعا بيقين إلى بنت
حواء ، فهي جدة من قبل أم الأم وأمهاتها بيقين ، فبطل هذا الاعتراض ، ولم يبق لهذا القول متعلق أصلا .
والعجب كل العجب : من أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، في أقوالهما في الفرائض مقلدين
nindex.php?page=showalam&ids=47لزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد يورث ثلاث جدات فخالفوه بلا معنى ، وليس إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود توريث ثلاث جدات موجبا أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا كان يورث جدتين ، بل قد يمكن أن يكون لا يورث إلا جدة واحدة ، فبطل هذا القول بيقين .
وأما من لم يورث إلا ثلاث جدات ، فما نعلم لهم متعلقا إلا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس ، وهذا مرسل ، ليس فيه : أنه عليه الصلاة والسلام منع من توريث أكثر ، فبطل تعلقهم به ، وبطل أن يكون لهم حجة أصلا .
وأما من لم يورث إلا أربع جدات ، فما نعلم لهم متعلقا أصلا ، فبطل لتعريه من الحجة .
وأما من ورث كل جدة إلا جدة بينها وبين الميت أبو أم ، فلا حجة لهم أصلا ، إلا ما قال
الشعبي : من أن الذي تدلي به لا يرث ؟ فيقال لهم : فكان ماذا ؟ هذا المسلم يموت له أب كافر ، وجد مسلم ، أو عم مسلم ، أو ابن عم مسلم ، فلا خلاف في أن كل من ذكرنا يرث ، وأن الذي يدلي به لا يرث . إنما المواريث بالنصوص لا بالقرب ، ولا بالإدلاء ، وهذه المرأة المعتقة لا تكون وليا في النكاح ، ولا المجنون ، فلا ينكحان ، وعاصبهما ينكح مولاتها ، وعاصب المجنون ينكح ابنته وأخته ، والذي يدليان به لا ينكح .
ولعلهم أن يدعوا إجماعا على ما يقولون من منع الجدة أم أبي الأم الميراث ، فما هذا ببدع من جسراتهم ، فقد رأينا كذبهم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وغيره - فبطل هذا القول لتعريه من الحجة .
وأما من ورث كل جدة ، فإن حجته ما صدرنا قبل من أن الجدة أم ، وأحد الأبوين بنص القرآن ، وميراث الأبوين مبين بنص القرآن ، فلم يجز أن يحرم الأبوان الميراث إلا
[ ص: 299 ] بنص صحيح ، أو إجماع متيقن ، فصح الإجماع المتيقن بنقل كواف الأعصار ، عصرا بعد عصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يورث قط من ابن بنت بالبنوة ، ولا ابن بنت بالبنوة ، فسقط ميراث كل جد يكون الميت منه ابن بنت ، وبقي ميراث الجد الذي هو أب وأبو أب فقط ، ولم يأت نص ولا إجماع بمنع الجدة من الميراث بذلك ، فبقي ميراثها بنص القرآن واجبا . وبالله تعالى التوفيق .
ووجدنا خبر
قبيصة بن ذؤيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51065أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس } موافقا لهذا القول ; لأنه عم ، ولم يخص جدة من جدة ، فيلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذا ; لأنه أعم من سائر الأخبار المذكورة .
وأما نحن فلا نعتمد إلا على نص القرآن الذي ذكرنا فقط ، وبطلت سائر الأقوال بيقين لا مرية فيه ، لتعريها من حجة نص أو إجماع . وبالله تعالى التوفيق .