وأما
تفاضل الجدات في القرب فإن طائفة قالت : لا نبالي أي الجدات أقرب ، ولا أيتهن أبعد في الميراث سواء . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
الشعبي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يساوي بين الجدتين - كانت إحداهما أقرب أو لم تكن أقرب - وروي عنه أيضا : لا يحجب الجدات إلا الأم ، ويرثن - وإن كان بعضهن أقرب من بعض - إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فترث الابنة دون أمها .
وقول آخر : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أشعث عن
الشعبي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يورث ما قرب من الجدات وما بعد منهن ، جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى ، فإذا كن من مكان واحد ورث القربى .
وقول ثالث : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ، وهو إن كانت إحدى الجدتين جدة من جهتين ، وكانت الأخرى جدة من جهة واحدة : فللتي من جهتين ثلثا السدس ، وللتي من جهة واحدة ثلث السدس .
[ ص: 300 ] مثال ذلك : امرأة تزوج ابن ابنها ابنة ابنتها فولد لهما ولد ، فمات أبواه وجدتاه ولم يترك إلا هذه المرأة التي هي أم أبي أبيه وأم أم أمه ، فهي جدة من جهتين - وجدة أخرى هي أم أم أبيه ، فهي جدة من جهة واحدة .
وقول رابع : وهو أنه إن كانت الجدة التي من جهة الأم أبعد من التي من قبل الأب اشتركتا في الميراث جميعا ، وكذلك إن كانتا سواء ، فإن كانت التي من قبل الأم أقرب من التي من قبل الأب : كان الميراث كله للتي من قبل الأم ، ولا شيء للتي من قبل الأب . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا كانت الجدة من قبل الأم أقرب فهي أحق به ، فإن كانت أبعد فهما سواء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
يحيى بن سعيد ،
وحميد عن ( أهل
المدينة ) ، قالوا : إذا كانت جدتان من قبل الأم ومن قبل الأب ، فإن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس ، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : أدركت
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ،
وطلحة بن عبد الله بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، يقولون : إذا كانت جدتان من قبل الأب ومن قبل الأم ، فإن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس ، وإن كانت أبعد : فهما سواء . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقول خامس : وهو أيتهن كانت أقرب فهي أحق بالميراث . كما روينا من طريق
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن
الزهري عن
قبيصة بن ذؤيب ، فذكر توريث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر للجدة من قبل الأب أو من قبل الأم ، وفيه : فلما كانت خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جاءت الجدة التي يخالفها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنما كان القضاء في غيرك ، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان هو الثوري - عن
حميد الطويل عن
عمار بن أبي عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أنه كان يورث القربى من الجدات .
[ ص: 301 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
محمد بن سالم عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت كانا يجعلان السدس للقربى منهما - يعني الجدتين .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين في الجدات قال : إن كانت واحدة فالسدس لها ، وإن كانت اثنتين فالسدس بينهما فإن كن ثلاثا فالسدس بينهن ، وإن كن أربعا فالسدس بينهن ، وأيتهن كانت أقرب فهي أحق ، إنما هي طعمة .
وبه يقول
الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود - وهو أشهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما القول الثاني الذي ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، والقول الثالث الذي ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، والرابع الذي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأقوال لا دليل على صحة شيء منها : لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قول صاحب لا مخالف له ، ولا من إجماع ، ولا من نظر ، ولا قياس ولا من رأي له وجه .
والعجب من تقليد المالكيين لقول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد في ذلك دون قول زيد الثاني ، فهذا عجب جدا ، فلم يبق إلا القول الأول ، وهذا الآخر . فوجدنا من حجة من ذهب إلى القول الأول أن يقول : الجدة أم ، فكلهن أم ، وكلهن وارثة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ووجدنا حجة القول الآخر أن ميراث الأب والأم قد صح بالقرآن ، فأول أم توجد ، وأول أب يوجد ، فميراثهما واجب ، ولا تجوز تعديهما إلى أم ولا إلى أب أبعد منهما ، إذ لم يوجب ذلك نص أصلا - وهذا هو الحق - وبالله تعالى التوفيق .
وأما
هل ترث الجدة أم الأب والأب حي ؟ فطائفة قالت : لا ترث . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
محمد بن سالم عن
الشعبي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان لم يورث الجدة إن كان ابنها حيا - قال
الزهري : والناس عليه .
[ ص: 302 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عمن يثق به عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الجدة وابنها حي : منعها الذي به تمت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
كثير بن شنظير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس - كثير لا شيء - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب مرسل - وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والشعبي - وبه يقول
سفيان ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ;
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
والقول الثاني : أنها ترث . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن أول جدة ورثت في الإسلام كانت مع ابنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أقل ما في هذا أن يراد خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : مات
ابن لحسكة الحبطي فترك
حسكة وأما
لحسكة ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ورثها مع ابنها السدس
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه ورث الجدة مع ابنها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا يحجب الجدات إلا الأم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
سلمة بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال العدوي عن رجل منهم : أن رجلا منهم مات وترك أم أبيه ، وأم أمه ، وأبوه حي فوليت تركته ، فأعطيت السدس أم أمه ، وتركت أم أبيه ؟ فقيل لي : كان ينبغي لك أن تشرك بينهما ؟ فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين فسألته ؟ فقال : أشرك بينهما في السدس ؟ ففعلت
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
كثير بن شنظير عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري ورث
أم حسكة من
ابن حسكة وحسكة حي .
[ ص: 303 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
بلال بن أبي بردة أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها - وقضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال - وهو أمير على
البصرة - وهو قول
عامر بن واثلة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، قال
هشام : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
ومحمد : على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا كان يورث الجدة مع ابنها وهو حي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء جابر بن زيد قال : ترث الجدة مع ابنها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ،
ومنصور ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا أتى في رجل ترك جدتيه : أم أمه ، وأم أبيه ، وأبوه حي : فأشرك بين جدتيه في السدس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
حميد عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين في الجدة : أنهما كانا يورثانها مع ابنها ، فهم كما ترى : خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين ،
وعامر بن واثلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
ومسلم بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
والمسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار بن عبد الله ،
وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وفقهاء
البصرة - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أيضا . فوجدنا أهل القول الأول يحتجون بالخبر الذي ذكرنا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عمن سمع
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدتين السدس إذا لم تكن أم ، أو شيء دونهما } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا خبر سوء منقطع ما بين
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،
وعبد الوهاب ، ثم
عبد الوهاب متروك ، ثم لا يصح
nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد سماع من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ثم ليس فيه بيان بذكر الأب .
وقالوا أيضا : لما حجب أباه وجب أن يحجب أمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا قياس والقياس كله فاسد ، ثم لو صح لكان هذا منه غاية الفساد ،
[ ص: 304 ] لأنه إنما يحجب أباه بأنه عاصب أولى منه ، والجدة لا ترث بالتعصيب إنما ترث بالسهم ، فبابه غير بابها .
ثم يعارضون بأن يقال لهم : كما لا تحجب الأم كذلك لا تحجب الجدة ، وكما لا تحجب أم الأم كذلك لا تحجب أم نفسه .
وقالوا : كما تحجب الأم أمها كذلك يحجب الأب أمه ؟ قلنا : هذا قياس ، والقياس كله باطل ، ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلا ; لأن الأم إنما حجبت أمها لأنها أم أقرب منها ، وليس الأب كذلك .
ثم يقال لهم : كما لا تحجب الأم الجد - وإنما تحجب الجدات - كذلك لا يحجب الأب الجدات ، وإنما يحجب الجد فقط .
وقالوا : حجبها الذي تدلي به - وهذا ليس بشيء ; لأنه قول لم يوجبه قرآن ولا سنة ، وقد وجدنا الجدة من الأب يكون الأب عبدا فلا يحجبها عندهم وهي تدلي به .
فإن قالوا : إنما يحجبها إذا ورث ؟ قلنا : هذه زيادة لم يوجبها برهان قرآن ولا سنة ، فهي لا شيء ، إنما هي دعوى لا نوافقكم عليها ، فهي ساقطة ما لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا إجماع .
وقالوا : ميراثها مع وجود الأب مختلف فيه ؟ قلنا : نعم ، فإن لم يوجب ميراثها برهان ، وإلا فلا ميراث لها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فسقط هذا القول ، إذ لا برهان على صحته ، وبقي أن نثبت صحة قولنا بحول الله وقوته فنقول - وبالله تعالى التوفيق . قد جاء نص القرآن بإيجاب ميراث الأبوين سواء ، فوجب بالقرآن ميراث الأب والجد ، وأبي الجد ، وجد الجد مع الأم ، لأنهم أبوان ، ووجب ميراث الجدة مع الجدة كما قلنا ، ومع الأب ; لأنهما أبوان ، فليس ميراث الأب أولى من ميراث الأم وأمها أمه - وهذا نص لا يسع خلافه .
وكتب إلي
أبو الحسن علي بن إبراهيم التبريزي نا
أبو الحسين محمد بن عبد الله البصري المعروف بابن اللبان نا
أحمد بن كامل بن شجرة القاضي نا
أحمد بن عبيد الله [ ص: 305 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
محمد بن سالم عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51067أنه ورث جدة وابنها حي . }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
الأشعث - هو ابن عبد الملك الحمراني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51068أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها . }
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو يحيى بكر بن محمد الضرير عن
الأشعث بن عبد الملك عن
الحسن البصري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51069 : أول جدة أطعمت السدس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنها حي } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : عهدنا بالحنفيين ، والمالكيين يقولون : المسند والمرسل سواء ، وهذان مرسلان ومسند صالح ، فليأخذوا بهما .
فإن قالوا : لعل ابنها كان عم الميت ؟ قلنا : لا يرد الدين ب " لعل " لكن ابنها هو الأب والعم ، أيهما كانت ورثت معه ، وتخصيص العم بذلك لا يجوز ; لأنه دعوى كاذبة ، وقطع بالظن ، وتفسير بارد للخبر ; لأنه لا فائدة هاهنا في حياة العم ولا في موته - وبالله تعالى التوفيق .