صفحة جزء
1732 - مسألة : وهي " الخرقاء " وهي : أم ، وأخت ، وجد - : وروينا عن البزار نا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري ، قال البزار : يقال : ليس بمصر أوثق وأصدق منه [ حديثا ] نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس أنا عباد بن موسى عن الشعبي قال : بعث إلي الحجاج فقال : ما تقول في جد ، وأم ، وأخت ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ، وعلي ، وعثمان ، وزيد ، وابن عباس ، قال الحجاج : فما قال فيها ابن عباس - إن كان لمتقنا - ؟ قلت : جعل الجد أبا ، ولم يعط الأخت شيئا ، وأعطى الأم الثلث ؟ قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت : جعلها من ستة : أعطى الأخت ثلاثة ، وأعطى الجد اثنين ، وأعطى الأم الثلث ، قال : فما قال فيها أمير المؤمنين - يعني عثمان - ؟ قلت : جعلها أثلاثا ، قال : فما قال فيها أبو تراب يعني عليا قلت : جعلها من ستة : أعطى الأخت ثلاثة ، وأعطى الأم اثنين ، وأعطى الجد سهما ، قال : فما قال فيها زيد ؟ قلت : جعلها من تسعة : أعطى الأم ثلاثة ، وأعطى الجد أربعة ، وأعطى الأخت : اثنين قال الحجاج : مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين - يعني عثمان - .

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب في أخت ، وأم ، وجد ، قال : للأخت النصف ، وللأم السدس ، وما بقي فللجد .

قال أبو محمد : هذا موافق لقول ابن مسعود رضي الله عنه . [ ص: 316 ] ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال : أرسل إلي الحجاج فقال لي : ما تقول في فريضة أتيت بها : أم ، وجد ، وأخت ؟ فقلت : ما قال فيها الأمير ؟ فأخبرني بقوله ، فقلت : هذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب - وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر ، وابن مسعود : للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد الثلث ، وقال علي : للأم الثلث وللأخت النصف ، وللجد السدس ، وقال عثمان بن عفان : للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث ، فقال الحجاج : ليس هذا بشيء ، وقال زيد : للأم ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت سهمان ، وقال ابن عباس ، وابن الزبير : للأم الثلث ، وللجد ما بقي ، وليس للأخت شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية