. 175 - مسألة : فلو أن
امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هي . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : عليها الغسل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إيجاب الغسل لا يلزم إلا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .