صفحة جزء
. 175 - مسألة : فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هي . وقد روي عن عطاء والزهري وقتادة : عليها الغسل . قال علي : إيجاب الغسل لا يلزم إلا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية