1734 - مسألة : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه قال في
جد ، وابنة ، وأخت : هي من أربعة : للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم - فإن كانتا أختين فمن ثمانية : للبنت أربعة ، وللجد سهمان ، وللأختين بينهما سهمان - فإن
كن ثلاثة أخوات ، فمن عشرة : للبنت خمسة أسهم ، وللجد سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن .