صفحة جزء
1734 - مسألة : روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود : أنه قال في جد ، وابنة ، وأخت : هي من أربعة : للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم - فإن كانتا أختين فمن ثمانية : للبنت أربعة ، وللجد سهمان ، وللأختين بينهما سهمان - فإن كن ثلاثة أخوات ، فمن عشرة : للبنت خمسة أسهم ، وللجد سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية