ثم نظرنا في الأقوال الباقية من
مقاسمة الجد الإخوة إلى اثني عشر ، أو إلى ثمانية ، أو إلى سبعة ، أو إلى ستة ، أو إلى ثلاثة - : فوجدناها كلها عارية من الدليل ، لا يوجب شيئا منها ، لا قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا رواية ضعيفة ، ولا دليل إجماع ، ولا نظر ، ولا قياس .
ثم وجدنا أكثرها لا يصح - على ما نبين إن شاء الله تعالى .
أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى رضي الله عنهما ، فغير معروفة - يعني في مقاسمة الجد اثني عشر أخا له سهم كسهم كل واحد منهم .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : أنه يقاسمهم إلى سبعة فيكون له الثمن ، ففيها
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، وقد تكلم فيه .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في المقاسمة بين الجد وستة إخوة فيكون له السبع فصحيحة إلى
الشعبي ، ثم لا يصح
للشعبي سماع من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أصلا ، ولم يذكر من أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في مقاسمة الجد الإخوة إلى خمسة ، فيكون له السدس ، فهي ثابتة عنهم من طريق
إبراهيم عن
عبيد بن نضلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي للجد الثلث على كل حال فلا تصح ; لأنها منقطعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : لم يولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : بمقاسمة الجد الإخوة إلى الثلث ، فإنما جاءت من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية - ولم يدرك
يحيى أحدا من هؤلاء .
ومن طريق
إبراهيم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - وهذا منقطع .
[ ص: 323 ] ومن طريق
أبي المعلى العطار عن
إبراهيم عن
علقمة ،
وعبيد بن نضلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
ومن طريق
الهيثم بن بدر عن
شعبة بن التوأم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
جابر الجعفي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود -
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ضعيف -
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ساقط -
والهيثم بن بدر مجهول .
وأما
أبو المعلى العطار ، فهو
يحيى بن ميمون مصري : لا بأس به ، فهي من طريق جيدة ، وإليها رجع
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
وأما الرواية بالتفصيل الطويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت : فلا تصح ألبتة ; لأنه منقطع عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، إنما هو
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وقبيصة بن ذؤيب nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - ولا يصح سماع
لعبيد الله ولا
لقبيصة من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصلا ، ولا
لسعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، إلا نعيه
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن على المنبر فقط ، مات
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
ولسعيد ثمان سنين .
ومن طريق
زيد بن إبراهيم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا - ولم يلق
إبراهيم قط
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - ولا أخبر ممن سمعه ، أو
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد -
وعبد الرحمن في غاية الضعف ، والترك ، ولا سبيل إلى أن يوجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد من غير هاتين الطريقين إلا من أسقط منهما - إن وجدت - ولا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد في هذا شيء ، إلا قوله في أم ، وجد ، وأخت ، فقط ، لأنه عن
الشعبي عنه ،
والشعبي قد لقيه .
وقد روينا عن
الشعبي عن
قبيصة بن ذؤيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا لم يقل في " الأكدرية " شيئا .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ،
وهشام بن حسام ، قال
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وقال
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، ثم اتفقوا كلهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : سألت
عبيدة السلماني عن فريضة فيها جد ؟ فقال
عبيدة لقد حفظت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : فقلت
لعبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا
[ ص: 324 ] والعجب ممن يعترض عليه وينكره ، ويقول : محال أن يقضي فيها مائة قضية ، وما جعل الله تعالى قط هذا محالا ، إذ قد يرجع من قول إلى قول ، ثم إلى القول الأول ، ثم يعود إلى الثاني مرارا ، فهي كلها قضايا مختلفة ، وإن لم تكن إلا قولين ، ثم يصحح الباطل المحال الذي لا يعقل من إيجاب المقاسمة بين الجد والإخوة إلى ستة ، أو إلى ثلاثة من أجل غصنين تشعبا من غصن من شجرة - أو من أجل جدولين من خليج من نهر .
فاعجبوا لهذه المصائب ، ولهذه الإطلاقات على الصحابة رضي الله عنهم في الدين ، واعجبوا لإنكار الحق ، وتحقيق الباطل الذي لا خفاء به ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن ادعوا أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد منقول عنه نقل التواتر كذبوا ، وإنما اشتهرت تلك المقالة لما اتفق أن قال بها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وسفيان ،
والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - اشتهرت عند من قلدهم فانتشرت عن مقلديهم ، وأصلها واه ، ومخرجها ساقط ، ومنبعها لا يصح أصلا ، وإنما هؤلاء الذين أخذوا بهذه القولة كانوا يقولون بالمرسل ، حاش
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقد أقر أكثر أصحابه أنه فارق أصله في الفرائض ، فقلد ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، وأقواله تدل على أنه كان قليل البصر بالفرائض ، وإلا فليأتونا عن أحد من التابعين قال بها كما وجدناها عن هؤلاء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وموه بعضهم بأن قال : قد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51078عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أفرض أمته : nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت } ؟ قلنا : هذه رواية لا تصح ، إنما جاءت إما مرسلة ، وإما مما حدثنا به
أحمد بن عمر بن أنس العذري ، قال : أنا
علي بن مكي بن عيسون المرادي ،
وأبو الوفا عبد السلام بن محمد بن علي الشيرازي - : قال
مكي : نا
أحمد بن أبي عمران الهروي نا
أبو حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقري بنيسابور نا
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع نا
حميد بن عبد الرحمن عن
داود بن عبد الرحمن العطار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51079وأفرضهم nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبي بن كعب } .
وقال
أبو الوفا : أنا
عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر السقطي نا
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار [ ص: 325 ] نا
أحمد بن محمد بن غالب نا
عبيد الله بن معاذ العنبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51080وأقرؤهم أبي وأفرضهم زيد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار : ونا
الحسن بن الفضل بن السمح نا
محمد بن أبي غالب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
الكوثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وفيه : {
وإن أقرأها لأبي ، وإن أفرضها لزيد ، وإن أقضاها nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه أسانيد مظلمة ; لأن
أحمد بن أبي عمران ،
وأبا حامد بن حسنويه مجهولان -
وإسماعيل الصفار مثلهما ،
وأحمد بن محمد بن غالب - إن كان غلام
nindex.php?page=showalam&ids=14248خليل فهو هالك متهم - وإن كان غيره فهو مجهول .
والحسن بن الفضل ،
ومحمد بن أبي غالب ،
والكوثر : مجهولون .
ثم لو صحت لما كان لهم فيها حجة ; لأنه لا يوجب كونه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51082أفرضهم } أن يقلد قوله ، كما لم يجب عندهم ما في هذه الأخبار من أن
أبي بن كعب أقرؤهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا أقضاهم أن يقتصروا على قراءة
أبي دون سائر القراءات ، ولا على أقضية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي دون أقضية غيره - وهم يقرون أن الصحابة خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا في هذه المسألة .
ثم المالكيون قد خالفوه في فرائض الجدة ، كما ذكرنا في روايتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بمثل هذه التي تعلقوا بها : أنه كان يورث ثلاث جدات ، وهم لا يورثون إلا جدتين ، فمرة يكون
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد حجة ، ومرة لا يكون حجة - هذا هو التلاعب بالدين .
وأيضا : فإن في تلك الروايات الواهيات التي تعلقوا بها بيانا جليا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا إنما قال ذلك برأيه لا عن سنة عنده ، فلو صحت عنه لما كان رأيه أولى من رأي غيره ، وهم لا يقدرون على إنكار هذا أصلا ، فكيف وقد جاء الاختلاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد كما أوردنا بأقوال عنه مختلفة ، ويكفي من هذا كله أنها باطل ، وأن قولتهم التي قلدوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا لا تصح عنه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : نعيذ الله
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر من أن يقولا تلك القولة التي لا نعلم في الأقوال أشد تخاذلا منها ; لأن فيها : أن المرأة
تموت وتترك : زوجا ، وأما ، وأختا شقيقة ، وجدا : أن للزوج ثلاثة من ستة ، وللأم اثنين من ستة ، وللجد واحدا من ستة ، ثم يعال للأخت بثلاثة من ستة : صارت تسعة فيأخذ الجد السدس الذي وجب له ، ثم يضمه إلى
[ ص: 326 ] النصف الذي وجب للأخت فيخلطانه ، ثم يأخذ الجد ثلثي ما اجتمع ، والأخت ثلث ما اجتمع .
فيا للعجب إن كانت الأسهم الثلاثة التي عيل بها للأخت قد وجبت للأخت ، فلم يعط الجد منها فلسا ، وكيف ينتزع حق الأخت ويعطى لمن لا يجب له - وهو الجد - ولعلها صغيرة ، أو مجنونة ، أو غائبة ، أو كارهة ؟ فهو ظلم وأكل مال بالباطل .
وإن كانت الثلاثة الأسهم التي عيل بها للأخت لم تجب لها فلأي شيء أخذوها من يد الزوج والأم ؟ وقالوا : هذا سهم الأخت وهذا هو الكذب ، فلا شك أن يقولوا : هو سهمها وليس هو سهمها ؟ وهذا ظلم للزوج وللأم ، وأكل مال بالباطل .
ثم يقولون في أخت شقيقة ، وأخ لأب ، وجد : أن الشقيقة تقول للجد : هذا أخي ؟ لا بد له من أن يقتسم المال معي ومعك ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فيقول الجد : كلا ، إنما هو أخ للميت لأب ، لا يقاسمك أصلا ، إما أنت ذات فرض مسمى ؟ فتقول له الأخت : ما عليك من هذا هو أخونا ؟ فيقسم المال على رغم أنف الجد ، له الخمسان ، وللأخ للأب الخمسان ، وللأخت الشقيقة الخمس - فإذا أخذ الجد سهمه وولى خاسئا قالت الأخت لأخيها : مكانك ، خل يدك عن المال ، إنما أقمتك لأزيل عن يد جدنا ما كان يحصل له ، وأنا أولى بهذا منك ؟ فينتزع من يد الأخ مما أعطوه على أنه حظه من الميراث خمسا ونصف خمس ، فتأخذه الأخت ، فيحصل لها النصف ، وللجد الخمسان ، وللأخت للأب نصف الخمس ، فإن كانتا أختين شقيقتين ، وأخا لأب ، وجدا ؟ فعلنا كذلك ، فإذا ولي الجد انتزع ما بيد الأخت للأب كله ، وأخذه الأختان .
فانظروا في هذه الأعجوبة لئن كان للأخ للأب حق واجب فما يحل انتزاعه منه - وإن كان لا حق له - فما يحل أن يقام وليجة ليعطي بالاسم ما لا يأخذه في الحقيقة ، وإنما يأخذه غيره .
ثم يقولون في ابنتين ، وزوج ، وأختين شقيقتين أو أخت شقيقة ، أو أخ شقيق ، وجد : أن للبنتين الثلثين وللزوج الربع ، وللجد السدس ، يعال له به ، ولا شيء للأخ ، ولا للأخت ، ولا للإخوة ، ولا للأخوات .
[ ص: 327 ] فمرة يحتاطون للجد فينتزعون من يد الأخت ما يقولون أنه فرضها ، ويردون أكثره على الجد .
ومرة يورثون الجد ويمنعون الإخوة جملة .
ومرة يحتاطون للأخت فيقيمون وليجة يظهرون أنهم يورثونه وهم لا يورثونه ، إنما يعطونه للأخت ويحرمون الجد .
هذه مخاتلات قد نزه الله تعالى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا عنها ، ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا ما قالها قط ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، كان - والله -
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنهما - أخوف لله تعالى وأعلم من أن يقولا هذا - .
وحسبنا الله ونعم الوكيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها بيقين لا إشكال فيه ؟ فلم يبق إلا قول من قال : إنه أب لا يرث معه من لا يرث مع الأب ، وهو قول قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير .
وجاءت عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود بأسانيد إن لم تكن أحسن من أسانيد الأقوال المختلفة التي تعلقوا بها عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد : لم تكن دونها .
فمن أعجب ممن ترك رواية صحت عن طائفة من الصحابة ، ورويت عن جمهورهم ، وجمهور التابعين لرواية فاسدة لم تصح قط عن أحد من الصحابة ، وإنما جاءت عن بعضهم باختلاف عن الذي رويت عنه أيضا نفسه ، ورجوع من قول إلى قول ؟ والعجب أنهم أصحاب تشنيع باتباع الجمهور ، وهم هاهنا قد خالفوا الجمهور من الصحابة والتابعين وهم أصحاب قياس بزعمهم ، وهم قد أجمعوا على أن يعطى الجد مع البنين الذكور ، والبنات ما يعطى الأب معهم .
وأجمعوا على توريث الجد مع البنين الذكور ، وعلى أن الإخوة لا يرثون معه هنالك شيئا .
[ ص: 328 ] وأجمعوا على أن لا يورثوا الإخوة للأم مع الجد شيئا ، كما لا يرثون مع الأب - وليس هذا إجماعا في الأصل ، فقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس توريثهم مع الأب ومع الجد .
وأجمعوا على أن لا يورثوا بني الأخ مع الجد ، كما لا يورثونهم مع الأب - وليس هذا إجماعا في الأصل : فقد جاء عن علي توريثهم مع الجد .
وأجمعوا على أن لا يورثوا الأعمام مع الجد ، كما لا يرثون مع الأب .
وأجمعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن ابن ، ولا يرث إخوة الجد منه شيئا معهم - ثم لم يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الجد من ابن ابنه دون إخوته ، ولا قاسوه على الأب إذا لم يكن أب .
وأجمعوا على أنه أب في تحريم ما نكح ، وفي تحريم القرائب ، فلا القياس أحسنوا ، ولا التقليد اتبعوا ، ولا النظر التزموا ، ولا بالنص أخذوا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والذي نعتمد عليه في هذا هو قول الله تعالى : {
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } .
وقوله تعالى : {
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة } فصح أن الجد أب ، وأن ابن الابن ابن ، فله ميراث الأب ; لأنه أب ، ولابن الابن ميراث الابن ; لأنه ابن وكفى - وإن العجب ليعظم ممن خفي عليه هذا - وحسبنا الله ونعم الوكيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد أتى بعضهم بآبدة ، وهي أن قال : ليس ما روي من أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر جعل الجد أبا : بيان أن ذلك في الميراث ، قال : ولو كان ذلك ما خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على تعظيمه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر .
وذكروا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
عاصم الأحول عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قال في " الكلالة " أقضي فيها ؟ فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله منه بريء : هو ما دون الولد والوالد ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني لأستحيي من الله أن أخالف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ؟
[ ص: 329 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله من المجاهرة القبيحة - : أول ذلك : أن هذه رواية منقطعة ، أين
الشعبي من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ والله ما ولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأزيد من عشرة أعوام - ثم إنها رواية باطلة بلا شك ، لأن مخالفة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر أشهر من الشمس ، وليس تعظيمه إياه بموجب أن لا يخالفه - : وأول ذلك : الخبر الذي أوردنا بأصح إسناد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني قد رأيت في الجد رأيا ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : إن نتبع رأيك فإنه رأي رشد ، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك ، فنعم ذوي الرأي كان قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يجعله أبا فاعجبوا لهذا العمى ، ولعبادة الهوى والمجاهرة بالكذب ، وانظروا هل يحتمل هذا القول من
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان شيئا غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان يجعل الجد أبا في الميراث .
وقد صح خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر في " الكلالة " نفسها ، وفي ترك الاستخلاف وفي قضايا كثيرة جدا - نعوذ بالله من الخذلان .
ثم لو صح ما قال لكان لم يخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; لأنه قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : القول بأن الجد أب في الميراث كما أوردنا ، فلم يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر إذا وافقه في ذلك ، بل هو آخر قول قاله - وإليه رجع كما أوردنا ، فهو أول أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وآخر أقواله بإسناد صحيح لا داخلة فيه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن براهيننا أيضا في هذه المسألة : أن الله - تعالى - لم يذكر في القرآن ميراث الإخوة ألبتة ، ولا ميراث الأخوات إلا في آيتي " الكلالة " فوجب ضرورة بنص القرآن أن لا يرث أخ ، ولا أخت ، إلا في ميراث الكلالة ، ووجب أن لا يؤخذ ميراث الكلالة ، إلا من نص أو إجماع راجع إلى النص - : فوجدنا من ورثه إخوة ذكور أو إناث ، أو كلاهما - أشقاء ، أو لأب أو لأم - ولم يكن للميت ولد ذكر ، ولا ولد ولد ذكر ، ولا ابنة ، ولا أب ، وجد لأب ، فإنه إجماع مقطوع عليه من جميع الأمة ، على أنه ميراث كلالة .
ووجدنا السلف مختلفين - إذا كان للميت أحد ممن ذكرنا - فبعضهم يقول : هو ميراث كلالة ، وبعضهم يقول : ليس ميراث كلالة ، فوجب الانقياد للإجماع المتيقن ، وترك ما اختلف فيه ، إذ لا نص عند المختلفين في ذلك ، فوجب أن لا ميراث ألبتة لأخ ،
[ ص: 330 ] ولا لأخت - ما دام للميت أحد ممن ذكرنا - إلا أن يوجب ذلك نص فيستثنى من هذا النص الآخر ، وليس ذلك إلا في الأخ الذكر الشقيق ، أو للأب مع الابنة والبنتين فصاعدا ، وفي الأخت مع البنت والبنتين فصاعدا - إذا لم يكن هنالك عاصب ذكر - وبالله تعالى التوفيق