1737 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن
مات وترك : أخا لأب ، وابن أخ شقيق : فالأخ للأب أحق بالميراث بلا خلاف ; لأنه أولى رجل ذكر ، وابن الأخ الشقيق أولى بالميراث من ابن الأخ للأب ، لأنه أولى رجل ذكر بلا خلاف .
فلو
ترك : ابن عم ، وعما ، فالعم أولى من ابن العم ، وابن العم الشقيق أولى من ابن العم للأب - فإن ترك ابني عم ، أحدهما : كان أبوه شقيق أبي الميت ، والآخر : كان أبوه أخا أبي الميت لأبيه ، إلا أن هذا هو أخو الميت لأمه ، فالمال كله لابن العم الذي هو أخ للأم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ; لأنهم قد أجمعوا في
ابني عمين ، أحدهما : ابن شقيق أبي الميت ، والآخر : ابن أخي أبي الميت لأبيه : أن ابن شقيق أبي الميت أولى ، لاستوائه مع أبي الميت في ولادة جد الميت ، دون ابن العم الآخر ، وبالحس يدري كل أحد أنهما قد استويا في ولادة جد الميت أبي أبيه ، وانفرد أحدهما بولادة جد الميت لأبيه وأبي الميت ، وانفرد الآخر بولادة أم الميت له ، ولا يخيل على أحد أن ولادة الأم أقرب من ولادة الجدة ، فهو أولى رجل ذكر - فإن
تركت : ابني عم ، أحدهما : زوج ، فالنصف للزوج بالزوجية ، وما بقي فبين الابني عم سواء ؟ .