صفحة جزء
1738 - مسألة : والرجل ، والمرأة إذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة : ورث مال المعتق إن مات ولم يكن له من يحط بميراثه ، أو ما فضل عن ذوي السهام .

وكذلك يرث من تناسل منه من نسل الذكور من ولده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما الولاء لمن أعتق } فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص .

{ وأعتقت ابنة حمزة عبدا فمات وتخلف ابنة ، فأعطى عليه الصلاة والسلام ابنته النصف ، وبنت حمزة النصف } - وكذلك يرث من أعتق من أعتقت - وهكذا من سفل .

التالي السابق


الخدمات العلمية