1738 - مسألة :
والرجل ، والمرأة إذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة : ورث مال المعتق إن مات ولم يكن له من يحط بميراثه ، أو ما فضل عن ذوي السهام .
وكذلك يرث من تناسل منه من نسل الذكور من ولده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=51083وأعتقت ابنة حمزة عبدا فمات وتخلف ابنة ، فأعطى عليه الصلاة والسلام ابنته النصف ، وبنت nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة النصف } - وكذلك يرث من أعتق من أعتقت - وهكذا من سفل .