1739 - مسألة : وما
أعتقت المرأة ثم ماتت ، ولها بنون وعصبة من إخوة ، أو بني
[ ص: 331 ] إخوة - وإن سفلوا - أو أعمام ، أو بني أعمام - وإن بعدوا وسفلوا - : فميراث من أعتقت لعصبتها لا لولدها ، إلا أن يكون ولدها عصبتها ، كأولاد أم الولد من سيدها ، أو يكونوا من بني عمها لا أحد من بني جدها ، ولا من بني أبيها : أقرب إليها منهم .
وقال آخرون : بل الميراث لولدها ، وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام : اختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في مولى
لصفية بنت عبد المطلب ؟ فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالعقل على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وبالميراث
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام عن
عبد الله بن رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : الولاء شعبة من النسب ، من أحرز الولاء أحرز الميراث .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه كان يقول : أحقهم بالولاء أحقهم بالميراث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : الأحق بالولاء هم عصبتها الذين إليهم ينتمي الموالي ، فيقولون : نحن موالي
بني أسد إن كانت هي أسدية ، ولا ينتمون إلى
بني تميم إن كان ولدها من تميم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي هاهنا نقول ، وقال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : برهان صحة قولنا - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } .
وقال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47964ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر } وإذا كانت المرأة من
مضر وبنوها من
اليمن : فمواليها من
مضر ، بلا شك .
ومن المحال أن يكون رجل يماني يرث مضريا بالتعصيب ، بل يرثه الذي هو منهم ، ومن المحال أن يكون رجل يماني أولى برجل مضري .
[ ص: 332 ] والعجب أنهم يقولون : إن انقرض ولدها عاد ميراثهم إلى عصبة أمهم من
مضر ، لا إلى عصبة أبناء المعتقة ، فهل سمع بأعجب من هذا ؟ وكيف يرثون عن أمهم ولاء لا يرثه عنهم عصبتهم ، إن هذا المحال ظاهر ، وإذا لم يورث عنهم آخرا فمن المحال أن يرثوه هم أولا .
وما نعلم لهم شيئا شغبوا به أكثر من أن قالوا : كما يرثون مال أمهم كذلك يرثون ولاء مولاها الذي لو كانت حية لورثته هي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا باطل ليس من يرث المال يرث الولاء ، وهم لا يختلفون معنا في أن امرأة لو
ماتت ولها مال وموال ، وتركت : زوجها ، وأختها ، وبني عمها : فإن جميع ميراثها لزوجها وأختها ، ولا حق لهما في ولاء مواليها ، وأن ولاء مواليها لبني عمها الذين لا يأخذون من مالها شيئا .
وكذلك : امرأة
ماتت وتركت : زوجا ، وبنتين ، وأما ، وبني ابن - : فإن المال كله للزوج والبنتين والأم ، ولا يأخذ منه بنو الابن شيئا ، وأن ولاء مواليها عندهم لبني الابن ، ولا يرث منه الذين ورثوا المال شيئا - : فظهر فساد احتجاجهم ، وبطل قولهم ، إذ عري من برهان - وبالله تعالى التوفيق . فإن موهوا بقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فقد قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذه المسألة نفسها بأن عصبة ولدها يرثون ولاء مواليها عن ولدها ، ولا يرثه إخوتها - : فقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك تحكما بالباطل - وبالله تعالى التوفيق .