صفحة جزء
1742 - مسألة : والعبد لا يرث ، ولا يورث : ماله كله لسيده ، هذا ما لا خلاف فيه ، وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى .

وروينا عن بعض الصحابة : أنه يباع فيعتق فيرث - وهذا لا يوجبه قرآن ولا سنة ، فلا يجوز القول به .

التالي السابق


الخدمات العلمية