1743 - مسألة :
والمكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات ، أو مات له مورث ورث منه ورثته بقدر ما أدى فقط ، وورث هو أيضا بمقدار ما أدى فقط ، ويكون ما فضل عما ورث لسائر الورثة ، ويكون ما فضل عن ورثته لسيده .
وهذا مكان اختلف الناس فيه ، وقد ذكرنا في " كتاب المكاتب " وذكرنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأغنى عن إعادته .
ومن
مات وبعضه حر وبعضه عبد : فللذي له الولاء مما ترك بمقدار ما له فيه من الولاء والباقي للذي له الرق - سواء كان يأخذ حصته من كسبه .
في حياته أو لم يكن يأخذه - لأن الباقي بعد ما كان يأخذ : ملك لجميع المكاتب يأكله ، ويتزوج فيه ، ويتسرى ، ويقضي منه ديونه ، ويتصدق به ، فهو ماله - وهو ما لم يأخذه الذي له فيه
[ ص: 334 ] بقية - فإذا مات فهو مال يخلفه ، ليس للذي تمسك بالرق أن يأخذه الآن ، إذ قد وجب فيه حق للذي له فيه بعض الولاء .
وقد اختلف الناس في هذا - : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ماله كله للذي له فيه شيء من الرق - وهو قول
الزهري ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ميراثه كله للذي له فيه شعبة العتق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يؤدي من ماله قيمة ما فيه من الرق ويرث الباقي ورثته - وإن لم يرق بذلك : فماله كله للمتمسك بالرق .
وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ماله لبيت مال المسلمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد أقواله : إنه يورث بمقدار ما فيه من العتق ، ولا يرث هو بذلك المقدار .
وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وجميع أصحابه ، وأحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .