1744 - مسألة :
وولد الزنى يرث أمه ، وترثه أمه ، ولها عليه حق الأمومية من : البر ، والنفقة ، والتحريم ، وسائر حكم الأمهات - : ولا يرثه الذي تخلق من نطفته ، ولا يرثه هو ، ولا له عليه حق الأبوة لا في بر ، ولا في نفقة ، ولا في تحريم ، ولا في غير ذلك ، وهو منه أجنبي ولا نعلم في هذا خلافا إلا في التحريم فقط .
برهان صحة ما قلنا - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش وللعاهر الحجر } وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51084الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر } .
فألحق الولد بالفراش - وهي الأم - وبصاحبه - وهو الزوج ، أو السيد - ولم يجعل للعاهر إلا الحجر .
[ ص: 335 ] ومن جعل تحريما بما لا حق له في الأبوة فقد ناقض - وبالله تعالى التوفيق .