1745 - مسألة :
والمولودون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد في أرض الإسلام بالبينة أو بإقرارهم إن لم تكن بينة - سواء أسلموا وأقروا مكانهم ، أو تحملوا ، أو سبوا فأعتقوا .
وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان : أنه لا يرث أحد بولادة الشرك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : أدركت الصالحين يذكرون : أن في السنة : أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم تحمل : أن لا يتوارثوا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16712وعمرو بن عثمان بن عفان ،
وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ،
وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : لا يورث أحد بولادة الأعاجم إلا أحد ولد في
العرب .
ولا نعلم يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان : شيء من هذا ; لأنها منقطعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ..
ومن طريق فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان - وهو ضعيف -
nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - ولم يدرك
أبان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان - وهذا أبعد -
والزهري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان - وما ورث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولده
عبد الله ، وأم المؤمنين
حفصة إلا بولادة الشرك .
وقالت طائفة : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إليه : أن لا يورث الحميل إلا ببينة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن لا يتوارث الحملاء في ولادة الكفر ؟ فعاب ذلك عليه
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وقالوا : ما شأنهم أن لا يتوارثوا إذا عوفوا وقامت البينة .
[ ص: 336 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
والحسن ، قالا جميعا : إذا قامت البينة ورث الحميل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، أو أحدهما عن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، قالا جميعا : لا يورث الحميل إلا ببينة - وهو قول
الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهما .
وقالت طائفة : يتوارث الحملاء بالبينة أو بالإقرار إن لم تكن بينة ، كما روينا من طريق
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث .
ومن طريق
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان قالا جميعا : الحميل يورث .
ومن طريق
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة بن مقسم الضبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في الحميل : إذا قامت البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ، ويحرم منه ما يحرم من أخيه : ورثه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : كان أبي حميلا فورثه
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق - وعن
عبد الرحمن بن أذينة أنه ورث حميلا بشهادة رجل وامرأة أنه كان أخاه - وبشهادة امرأة أخرى أنها سمعته يقول : هو أخي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس عن
أشعث بن أبي الشعثاء : أنه قال : خاصمت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في مولاة للحي ماتت عن مال كثير ، فجاء رجل فخاصم مواليها ، وجاء بالبينة أنها كانت تقول : أخي ؟ فورثه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قامت البينة ورث الحميل - كان عليه ولاء أو لم يكن - فإن لم يكن إلا إقرار فقط ورث به من لا ولاء عليه ، ولا يورث به من عليه ولاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرث الحميل ببينة أصلا ، إلا أن يكون أهل مدينة أسلموا فشهد بعضهم لبعض بما يوجب الميراث فإنهم يتوارثون بذلك .
[ ص: 337 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - فلا نعلم أحدا قبلهما قسم هذا التقسيم ، وهما قولان مخالفان للقرآن ، والسنن ، والأصول ، في إسقاط
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحكم ببينة العدل في ذلك ، بخلاف جميع الأحكام .
وتفريق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بين من عليه ولاء وبين من لا ولاء عليه ، وبين أهل المدينة يسلمون ، أو يسبون فيسلموا ، ووجدنا الإقرار بالمواليد الموجبة للمواريث : لا نعلم ألبتة صحة المواليد إلا به ، فما تصح بنوة أحد إلا بإقرار الآباء أنه ولد ، أو بإقرار أخوين يقدمان مسافرين ويجب ميراثهما .
وبهذا الإقرار يتوارث أهل الكفر إذا أسلموا عندنا من
أهل الذمة ، فالتفريق بين كل ذلك لا وجه له ، وبالإقرار توارث
المهاجرون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحياء
العرب وغيرهم ، فالتفريق بين ذلك خطأ لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق .