صفحة جزء
. 177 - مسألة : ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية في غسله ذلك لهما معا ، وعليه أيضا الوضوء ولا بد ، ويجزيه في أعضاء الوضوء غسل واحد ينوي به الوضوء والغسل من الإيلاج ومن الجنابة ، فإن نوى بعض هذه الثلاثة ولم ينو سائرها أجزأه لما نوى ، وعليه الإعادة لما لم ينو ، فإن كان مجنبا باحتلام أو يقظة من غير إيلاج فليس عليه إلا نية واحدة للغسل من الجنابة فقط .

برهان ذلك { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل من الإيلاج وإن لم يكن إنزال ومن الإنزال وإن لم يكن إيلاج ، وأوجب الوضوء من الإيلاج } ، فهي أعمال متغايرة وقد قال عليه السلام : { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } فلا بد لكل عمل مأمور [ ص: 255 ] به من القصد إلى تأديته كما أمره الله تعالى ، ويجزئ من كل ذلك عمل واحد ; لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل غسلا واحدا من كل ذلك ، فأجزأ ذلك بالنص ، ووجبت النيات بالنص ، ولم يأت نص بأن نية لبعض ذلك تجزئ عن نية الجميع ، فلم يجز ذلك . وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية