صفحة جزء
1754 - مسألة : ولا تحل الوصية لوارث أصلا ، فإن أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصي : بطلت الوصية له ، فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز له الوصية ، لأنها إذ عقدها كانت باطلا ، وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا ; لأن الكواف نقلت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا وصية لوارث } " .

فإذ قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم ، فهو مالهم - وهذا قول المزني ، وأبي سليمان .

فإن قيل : فقد رويتم من طريق ابن وهب عن عبد الله بن سمعان ، وعبد الجليل بن حميد اليحصبي ، ويحيى بن أيوب ، وعمرو بن قيس سندل ، قال عمر بن قيس : عن عطاء بن أبي رباح ، وقال الآخرون : أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، ثم اتفق عطاء ، وعبد الله : أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته : لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة } - زاد عطاء في حديثه : { وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا } ؟ قلنا : هذا مرسل ، ثم هو من المرسل فضيحة ; لأن الأربعة الذين ذكرهم ابن وهب كلهم مطرح ، وإن في اجتماعهم لأعجوبة .

وعهدنا بالحنفيين ، والمالكيين يقولون : إن المرسل كالمسند ، والمسند كالمرسل ، ولا يبالون بضعيف ، فهلا أخذوا بهذا المرسل ؟ ولكن هذا مما تناقضوا فيه .

وقال أبو حنيفة : لهم أن يرجعوا بعد موته .

وقال مالك : لا رجوع لهم إلا أن يكونوا في كفالته ، فلهم أن يرجعوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية