1754 - مسألة : ولا تحل
الوصية لوارث أصلا ، فإن
أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصي : بطلت الوصية له ، فإن
أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز له الوصية ، لأنها إذ عقدها كانت باطلا ، وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا ; لأن الكواف نقلت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لا وصية لوارث } " .
فإذ قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم ، فهو مالهم - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
فإن قيل : فقد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الله بن سمعان ،
وعبد الجليل بن حميد اليحصبي ،
ويحيى بن أيوب ،
وعمرو بن قيس سندل ، قال
عمر بن قيس : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وقال الآخرون : أنا
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعبد الله : أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51099رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته : لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة } - زاد
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في حديثه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51100وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا } ؟ قلنا : هذا مرسل ، ثم هو من المرسل فضيحة ; لأن الأربعة الذين ذكرهم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب كلهم مطرح ، وإن في اجتماعهم لأعجوبة .
وعهدنا بالحنفيين ، والمالكيين يقولون : إن المرسل كالمسند ، والمسند كالمرسل ، ولا يبالون بضعيف ، فهلا أخذوا بهذا المرسل ؟ ولكن هذا مما تناقضوا فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لهم أن يرجعوا بعد موته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا رجوع لهم إلا أن يكونوا في كفالته ، فلهم أن يرجعوا .