[ ص: 364 ] مسألة : ولا تجوز
الوصية لميت ; لأن الميت لا يملك شيئا ، فمن
أوصى لحي ثم مات بطلت الوصية له .
فإن
أوصى لحي ولميت جاز نصفها للحي وبطل نصف الميت .
وكذلك لو
أوصى لحيين ثم مات أحدهما جاز للحي في النصف وبطلت حصة الميت - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وغيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان علم الموصي بأن الذي أوصى له ميت فهو لورثة الميت ، فإن كان لم يعلم فهو لورثة الموصي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا تقسيم فاسد بلا برهان - : فإن قيل : إذا أوصى له وهو ميت فإنما أراد أن يكون لورثته ؟ قلنا : هذا باطل ، ولو أراد الوصية لورثته لقدر على أن يقول ذلك ، فتقويله ما لم يقل حكم بالظن ، والحكم بالظن لا يحل .