1760 - مسألة : ومن
أوصى بمتاع بيته لأم ولده ، أو لغيرها ، فإنما للموصى له بذلك ما
[ ص: 371 ] المعهود أن يضاف إلى البيت من الفرش المبسوطة فيه ، والمعلق ، والفراش الذي يقعد عليه ، والذي ينام عليه وبما يتغطى فيه ، ويتوسده ، والآنية التي يشرب فيها ويؤكل ، والمائدة ، والمسامير المسمرة فيه ، والمناديل ، والطست ، والإبريق .
ولا يدخل في ذلك ما لا يضاف إلى البيت من ثياب اللباس ، والمرفوعة ، والتخوت ، ووطاء لا يستعمل في البيت ، ودراهم ودنانير ، وحلي ، وخزانة ، وغير ذلك ; لأنه إنما يستعمل في ذلك ما يفهم من لغة الموصي - .
وبالله تعالى نتأيد .