[ ص: 420 ] كتاب الإمامة 1773 - مسألة : [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه ]
لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة لما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : نا
عبيد الله بن معاذ العنبري نا أبي قال : نا
عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47427من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية } .
فإن قيل : قد مات
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وجعل الخلافة شورى في ستة نفر :
عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير - رضي الله عنهم - وأمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام في أيهم يولى .
قلنا : نعم ، وليس في هذا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا ، لأنه رضي الله عنه استخلف أحدهم - وهو الذي يتفقون عليه -
فعثمان هو الخليفة من حين موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والناس تلك الثلاثة الأيام بمنزلة من بعد عن بلد الخليفة فلم يعلمه باسمه ولا بعينه إلا بعد مدة فهو معتقد لإمامته وبيعته - وإن لم يعلمه باسمه ولا بنسبه ولا بعينه - وبالله تعالى التوفيق .