1774 - مسألة :
ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش صليبة ، من ولد
فهر بن مالك من قبل آبائه .
[ ص: 421 ]
ولا تحل لغير بالغ - وإن كان قرشيا - ولا لحليف لهم ، ولا لمولى لهم ، ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرهم - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال : نا
عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31646لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب - هو ابن أبي حمزة عن
الزهري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم كان يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51130إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وهذان الخبران - وإن كانا بلفظ الخبر - فهما أمر صحيح مؤكد ، إذ لو جاز أن يوجد الأمر في غير
قريش لكان تكذيبا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر ممن أجازه .
فصح أن من
تسمى بالأمر والخلافة من غير قريش فليس خليفة ، ولا إماما ولا من أولي الأمر ، ولا أمر له - : فهو فاسق عاص لله تعالى ، هو وكل من ساعده أو رضي أمره ، لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن كان حليفا أو مولى أو أبوه من غير
قريش : فإنه ليس من قريش بيقين الحس وإنما نسب إليهم لاستضافته إليهم ، وإذ ليس من
قريش على الحقيقة ، ولا على جهة ، ولا على الإطلاق ، فلا حق له في الأمر .
وأما من لم يبلغ ، والمرأة ، فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث } " فذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47426الصبي حتى يبلغ } .
ولأن عقود الإسلام إلى الخليفة - ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه .
وقد حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور نا
وهيب بن مسرة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة [ ص: 422 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن
عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47428لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة } "