صفحة جزء
1774 - مسألة : ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش صليبة ، من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه . [ ص: 421 ]

ولا تحل لغير بالغ - وإن كان قرشيا - ولا لحليف لهم ، ولا لمولى لهم ، ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرهم - : روينا من طريق مسلم نا أحمد بن يونس قال : نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان } .

ومن طريق البخاري ، نا أبو اليمان أنا شعيب - هو ابن أبي حمزة عن الزهري : أن محمد بن جبير بن مطعم كان يحدث عن معاوية أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين } .

قال أبو محمد : حديث ابن عمر أعم من حديث معاوية ، وهذان الخبران - وإن كانا بلفظ الخبر - فهما أمر صحيح مؤكد ، إذ لو جاز أن يوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيبا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر ممن أجازه .

فصح أن من تسمى بالأمر والخلافة من غير قريش فليس خليفة ، ولا إماما ولا من أولي الأمر ، ولا أمر له - : فهو فاسق عاص لله تعالى ، هو وكل من ساعده أو رضي أمره ، لتعديهم حدود الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن كان حليفا أو مولى أو أبوه من غير قريش : فإنه ليس من قريش بيقين الحس وإنما نسب إليهم لاستضافته إليهم ، وإذ ليس من قريش على الحقيقة ، ولا على جهة ، ولا على الإطلاق ، فلا حق له في الأمر .

وأما من لم يبلغ ، والمرأة ، فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، { رفع القلم عن ثلاث } " فذكر { الصبي حتى يبلغ } .

ولأن عقود الإسلام إلى الخليفة - ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه .

وقد حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهيب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة [ ص: 422 ] عن أبي داود الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : { لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة } "

التالي السابق


الخدمات العلمية