[ ص: 443 ] مسألة : فإن
لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين : أجبر عليها - أحب أم كره - بالأدب ، ولا يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلا ، ولا ترد اليمين على الطالب ألبتة .
ولا ترد يمين أصلا ، إلا في ثلاثة مواضع فقط - : وهي القسامة : فيمن وجد مقتولا ، فإنه إن لم تكن لأوليائه بينة حلف خمسون منهم ، واستحقوا القصاص أو الدية ، فإن أبوا حلف خمسون من المدعى عليهم وبرئوا ، فإن نكلوا أجبروا على اليمين أبدا - وهذا مكان يحلف فيه الطالبون ، فإن نكلوا رد على المطلوبين .
والموضع الثاني :
الوصية في السفر ، لا يشهد عليها إلا كفار ، وأن الشاهدين الكافرين يحلفان مع شهادتها ، فإن نكلا لم يقض بشهادتها ، فإن قامت بعد ذلك بينة من المسلم حلف اثنان منهم مع شهادتهما ، وحكم بها ، وفسخ ما شهد به الأولان ، فإن نكلا بطلت شهادتها ، وبقي الحكم الأول كما حكم به - فهذا مكان يحلف فيه الشهود لا الطالب ولا المطلوب .
والموضع الثالث : من
قام له بدعواه شاهد واحد عدل ، أو امرأتان عدلتان ، فيحلف ويقضى له ، فإن نكل حلف المدعى عليه وبرئ ، فإن نكل أجبر على اليمين أبدا ، فهذا مكان يحلف فيه الطالب فإن نكل رد عليه المطلوب .
وفي كل ما ذكرنا اختلاف - : فقالت طائفة : إن نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بدعوى الطالب دون أن يحلف .
وقال آخرون : لا يقضى عليه إلا حتى يحلف على صحة دعواه ، فيقضى له حينئذ ، فالقائلون يقضى على المطلوب بنكوله دون أن ترد اليمين - .
فكما روينا من طريق
أبي عبيدة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد - هو ابن هارون - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه
عبد الله باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة ، ثم إن صاحب العبد خاصم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال
عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : احلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من أن يحلف ، فرد عليه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان العبد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
[ ص: 444 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه أمر
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف ، فألزمها ذلك وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
شريك عن
مغيرة عن
الحارث ، قال : نكل رجل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح عن اليمين ، فقضى عليه فقال : أنا أحلف ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : قد مضى قضائي .
وبهذا يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وإسحاق في أحد قوليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقضى على الناكل عن اليمين في كل شيء من الأموال والفروج ، والقصاص فيما دون النفس ، حاشا القصاص في النفس فلا يقضى فيه بنكول المطلوب ، ولا ترد اليمين على الطالب ، لكن يسجن المطلوب حتى يحلف أو يقر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : أقضي في النكول في كل شيء ، وفي القصاص في النفس وما دون النفس - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في أحد قوليهما .
وقالا مرة أخرى : يقضى بالنكول في كل شيء حاش القصاص في النفس وفيما دونها ، فإنه يلزم الأرش والدية بالنكول في كل ذلك ولا يقص منه .
وقالوا كلهم : من
ادعى على آخر أنه سرق منه ما فيه القطع ولا بينة له : حلف المطلوب وبرئ ، فإن نكل غرم المال ولا قطع عليه .
وقالوا كلهم : لا يقضى عليه بالنكول حتى يدعوه إلى اليمين ثلاث مرات .
فإن أبى وتمادى قضي عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : إن
وجد قتيل في محلة قوم فادعى أولياؤه عليهم قتله ولا بينة لهم : حلف خمسون منهم بالله ما قتلناه ، ثم يغرمون الدية ، فإن نكلوا قتلوا قصاصا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
ادعى حقا من مال على منكر وأقام شاهدا واحدا حلف مع شاهده ، فإن أبى قيل للمطلوب احلف فتبرأ .
فإن نكل قضي عليه بما شهد به شاهد طالبه عليه . قال : ومن
قال : أنا أتهم فلانا بأنه أخذ لي مالا ذكر عدده - ولا أحقق ذلك .
قيل للمطلوب : احلف وتبرأ ، فإن نكل قضي عليه بما ذكره المتهم دون رد يمين .
[ ص: 445 ]
قال : من
مات وترك ورثته صغارا فأقام وصيهم شاهدا واحدا عدلا بدين لموروثهم على إنسان : قيل للمدعى عليه : احلف حتى تبلغ الصغار فيحلفوا مع شاهدهم ، ويقضى لهم ، فإن حلف ترك حتى يبلغوا ويحلفوا ويقضى لهم ، وإن نكل غرم ما شهد به الشاهد .
وقال فيمن
ادعت عليه امرأته طلاقا ، أو ادعت عليه أمته أو عبده عتاقا ، وقام عليه بذلك ، شاهد واحد عدل : إنه يقال له : احلف ما طلقت ، ولا أعتقت وتبرأ .
فإن نكل قضي عليه بالطلاق والعتق .
وقال مرة أخرى يسجن حتى يطول أمره ، وحد ذلك بسنة ، ثم يطلق - ومرة قال : يسجن أبدا حتى يحلف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فظاهر الخطأ ; لأنه متناقض : مرة يقضي بالنكول كما أوردنا ، وفي سائر الدعاوى لا يقضي به ، وهذه فروق ما نعلم أحدا من المسلمين فرق بها قبله ولا دليل له على تفريقه ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا قول أحد سبقه إلى ذلك ، ولا قياس ، بل كل ذلك مبطل لفروقه - فسقط هذه القول بيقين .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : فظاهر التناقض أيضا ، وما نعلم أحدا سبقهم إلى تلك الفروق الفاسدة ، ولا إلى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث مرات ، ولا صحح ذلك قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول أحد قبلهم ، ولا قياس ، بل كل ذلك مخالف لفروقهم .
ولا يخلو الحكم بالنكول من أن يكون حقا واجبا أو باطلا ، فإن كان باطلا فالحكم بالباطل لا يحل ، وإن كان حقا فالحكم به في كل مكان واجب - : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - في أحد قوليهما - إذ لم يأت قرآن ، ولا سنة بالفرق بين شيء من ذلك - فسقط هذا القول أيضا جملة ، وما جعل الله قط الاحتياط للدم بأولى من الاحتياط للفروج ، والمال ، والبشرة ، بل الحرام من كل ذلك سواء في أنه حرام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام [ ص: 446 ] كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد } .
بل قد وجدنا الدم يباح بشاهدين ، وجلد مائة في الزنى أو خمسين لا يباح إلا بأربعة عدول - فصح أنه التسليم للنصوص فقط .
ولم يبق في الحكم بالنكول إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر الذي وافقه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن صاحباه ، فوجدنا من حجة من ذهب إليه : أنه ذكر آية اللعان وقال : إنه لا خلاف في أن الزوج إن نكل عن الأيمان ، أو نكلت هي ، فإن على الناكل حكما ما يلزمه بنكول الناكل المذكور إما السجن وإما الحد - فهذا قضاء بالنكول .
فقلنا : لا حجة لهم في هذا ، لوجهين - :
أحدهما - أن الزوج قاذف ، فجاء النص بإزالة حد القذف عنه بأيمانه الأربع ولعنته الخامسة فلزمت الطاعة لذلك ، فإن لم يحلف فالحد باق عليه بالنص - وأما المرأة فقد أوجب الله تعالى عليها العذاب ، إلا أن تحلف ، فإن حلفت درئ عنها العذاب بأيمانها الأربع ، وغضب الله عليها في الخامسة بالنص ، وإن نكلت فالعذاب عليها واجب ، وليس كذلك سائر الدعاوى ، بلا خلاف منا ومنكم .
والوجه الثاني - أنه إنما حصل لكم من هذه الآية أن حكما ما يلزمها بالنكول ، وهو عندكم السجن ، ونحن نقول : إن نكول الناكل عن اليمين في كل موضع وجبت عليه يوجب أيضا عليه حكما ما وهو الأدب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من أتى منكرا قدرنا على تغييره باليد - وهو بامتناعه مما أوجبه الله تعالى عليه قد أتى منكرا فوجب تغييره باليد فبطل تمويههم بالآية في غير موضعها .
وقال أيضا : إن الأمة مجمعة على أن لنكول المدعى عليه حكما موجبا للمدعي حقا ، ثم اختلفوا ، فقالت طائفة : هو رد اليمين ، وقالت طائفة : هو السجن والأدب ، وقالت طائفة : هو إنفاذ الحكم على الناكل ، فبطل رد اليمين ، ولا فائدة للمدعي في سجن المطلوب الناكل وتأديبه ، فلم يبق إلا إلزام المدعى عليه الحكم بنكوله .
فقلنا : هذا القول في غاية الفساد ، إذ زدتم فيه ما ليس منه ، ولا حق لأحد عند أحد إلا أن يوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقط ، ولا حق للمدعي على المدعى عليه
[ ص: 447 ] في ظاهر الأمر ، والحكم ، إلا الغرامة إن أقر أو ثبت عليه ببينة ، أو بيقين الحاكم ، أو اليمين إن أنكر فقط ، فلما لم يقر ، ولا قامت عليه بينة ، ولا تيقن الحاكم صدق المدعي : سقطت الغرامة ، ولم يبق عليه إلا اليمين التي أوجب الله تعالى ، فهو حقه قبل المطلوب ، فوجب أخذه به ولا بد ، لا بما سواه مما لم يجب عليه - سواء كان للطالب في ذلك فائدة أو لم يكن - لأن مراعاة فائدته دعوى كاذبة دون مراعاة فائدة المطلوب .
وقال : إن قطع الخصومة حق للمدعي على المدعى عليه فلو حلف المدعى عليه لانقطعت الخصومة ، فإذ نكل فقد لزمه قطع الخصومة ، وهي لا تنقطع بسجنه ولا بأدبه ، فلم يبق إلا قطعها بالقضاء عليه بما يدعيه الطالب ، وكان في سجنه قطع له عن التصرف ، وذلك لا يجوز ، فتقف الخصومة ، فلم يبق إلا الحكم بالنكول .
فقلنا : هذا كله باطل وخلاف قولكم - : أما خلاف قولكم : لو حلف لانقطعت الخصومة ، فأنتم تقولون : إنها لا تنقطع بذلك ، بل متى أقام الطالب البينة عادت الخصومة - وسائر قولكم باطل .
وما عليه قطع الخصومة أصلا إلا بأحد وجهين ، لا ثالث لهما - : إما بالإقرار ، إن كان المدعي صادقا .
وإما باليمين ، إن كان المدعي كاذبا ، وعلى الحاكم قطع الخصومة بالقضاء بما توجبه البينة ، أو بيمين المطلوب إن لم تكن عليه بينة فقط - ولا بد من أحد الأمرين .
وإما غرامة - بأن لا يوجبها قرآن ولا سنة ، فهي باطل بيقين .
ثم العجب كله : أنكم بعد قضائكم عليه بالنكول تسجنونه حتى يؤدي ، قد عدتم إلى السجن الذي أنكرتم .
وهذا تلوث وسخافة ناهيك بها .
وقال : هو قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ، فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فكيف وقد روي خلاف هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=53والمقداد بن الأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض منهم .
[ ص: 448 ]
فكيف وقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في هذه القضية نفسها ; لأنه لم يجز البيع بالبراءة إلا في عيب لم يعلمه البائع - وهذا خلاف قولكم .
ومن العجب أن يكون حكم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بعضه حجة وبعضه ليس بحجة ، هذا على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس روى هذا الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
سالم عبد الله فقال فيه ، عن أبيه : فأبى أن يحلف وارتجع العبد فدل هذا على أنه اختار أن يرتجع العبد ، فرده إليه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان برضاه - .
فبطل بهذا أن يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان القضاء بالنكول .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى فأسقط من أن يعرف أو يدرى مخرجها .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فليس في ذلك الخبر : أنه رأى الحكم بالنكول جائزا ، وإنما فيه : أنه حكم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وأنتم مخالفون
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان في ذلك الحكم بعينه .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلا متعلق لكم بها ; لأنه ليس فيها : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ألزم الغرامة بالنكول ، إنما فيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أمر أن يستحلف المدعى عليها فأبت ، فألزمها ذلك - وهذه إشارة إلى اليمين ، إذ ليس للغرامة في الخبر ذكر أصلا ، فقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موافق لقولنا ، لا لقولكم .
فإن قيل : فإن
أبا نعيم روى عن
إسماعيل بن عبد الملك الأسدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة هذا الخبر ، فذكر فيه : فإن لم يحلف فضمنها .
قيل له :
إسماعيل بن عبد الملك الأسدي مجهول - لا يدري أحد من هو -
وإسماعيل بن عبد الرحمن الأسدي - متروك مطرح .
فبطل أن يصح في هذا شيء عن الصحابة أصلا .
فبطل القول بأن يقضى بالغرامة على الناكل لتعريه من الأدلة - .
وبالله تعالى التوفيق .
وأما من قال برد اليمين على الطالب - : فكما روينا من طريق
أبي عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم عن
مسلمة بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي قال : استسلف
المقداد بن الأسود من
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم فلما قضاه أتاه بأربعة آلاف ، فقال
عثمان : إنها سبعة آلاف فقال
المقداد : ما كانت إلا أربعة آلاف ، فارتفعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
[ ص: 449 ] فقال
المقداد : يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول ، ويأخذها فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنصفك ، احلف أنها كما تقول وخذها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس نا
حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : اليمين مع الشاهد ، فإن لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه ، إذا كان قد خالطه ، فإن نكل حلف المدعي .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان إذا قضى باليمين فردها على الطالب فلم يحلف لم يعطه شيئا ، ولم يستحلف الآخر .
ومن طريق
أبي عبيد نا
عبد بن العوام عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة أن أباه كان إذا قضى باليمين فردها على المدعي فأبى أن يحلف لم يجعل له شيئا ، وقال : لا أعطيك ما لا تحلف عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
جرير عن
المغيرة : أن
الشعبي لم يقض للطالب إن نكل المطلوب إلا حتى يحلف الطالب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني - هو أبو إسحاق - عن
الشعبي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يرد اليمين على المدعي إذا طلب ذلك المدعى عليه - وكان
الشعبي يرى ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان لا يرد اليمين وروي هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار بن عبد الله ،
وعبيد الله بن الحسن العنبريين القاضيين - هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد - وأحد قولي
إسحاق .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى قولان - : أحدهما : رد اليمين جملة على الإطلاق .
والثاني : أنه إن كان متهما رد عليه اليمين ، وإن كان غير متهم لم يرد عليه - والظاهر من قوله أن يلزم المطلوب اليمين أبدا ، لأنه لم يرو عنه قط الحكم بالنكول .
[ ص: 450 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ترد اليمين في الأموال - ولا يرى ردها في النكاح ، ولا في الطلاق ، ولا في العتق .