والثاني - أن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبا الأحوص لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب إلا بعد اختلاط
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وإنما سمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قبل اختلاطه :
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، والأكابر المعروفون .
وقد روينا هذا الخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " قال : {
جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال للمدعي : أقم البينة ، فلم يقم ، وقال للآخر : احلف ، فحلف - بالله الذي لا إله إلا هو - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا هو ما صنعت } .
فسفيان الذي صح سماعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يذكر أن الرجل حلف كذلك ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يحلف كذلك ، وعلى كل حال
فأبو يحيى لا شيء ثم العجب أنه لو صح لكان خلافا لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حكم الحاكم بعلمه بلا بينة .
[ ص: 465 ]
ثم هو حديث منكر مكذوب فاسد ; لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمره باليمين الكاذبة ، وهو عليه الصلاة والسلام يدري أنه كاذب فيأمره بالكذب ، حاش لله من هذا .
وعلى خبر آخر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي البختري عن
عبيدة السلماني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51153أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ; لأنه ليس فيه نص ، ولا دليل على وجوب الحلف بذلك في الحقوق أصلا ، بل هو ضد قولهم : إنهم زادوا ذلك تأكيدا وتعظيما فعلى هذا الخبر ما هي إلا زيادة تخفيف موجبة للمغفرة للكاذب في يمينه ، مسهلة على الفساق أن يحلفوا بها كاذبين .
ونحن لا ننكر أن يكون تعظيم الله تعالى والتوحيد له يوازن ما شاء الله أن يوازنه من المعاصي فيذهبها .
قال تعالى : {
إن الحسنات يذهبن السيئات } .
وذكروا حديثا آخر : رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي نا
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51154قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت فقال : لا ، والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذبت بصري } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وحتى لو صح هذا ، فليس فيه أن
عيسى عليه السلام أمره بأن يحلف كذلك في خصومة - ثم لو كان ذلك فيه فشريعة
عيسى عليه السلام لا تلزمنا ، إنما يلزمنا ما أتانا به
محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
وذكروا الخبر الذي رويناه أيضا : من طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن هشام الحراني نا
محمد بن مسلمة عن
أبي عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون الأودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51155أنه قتل أبا جهل يوم بدر ، قال : ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال : آلله الذي لا إله إلا هو ، قلت : آلله [ ص: 466 ] الذي لا إله إلا هو ، قال : آلله الذي لا إله إلا هو ؟ قلت : آلله الذي لا إله إلا هو قال : انطلق فاستثبت ؟ فانطلقت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جاءكم يسعى مثل الطير يضحك فقد صدق ، فانطلقت فاستثبت ثم جئت وأنا أسعى مثل الطير أضحك فأخبرته فقال : انطلق فأرني مكانه فانطلقت معه فأريته مكانه ؟ فحمد الله وقال : هذا فرعون هذه الأمة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خبر لا متعلق لهم به أصلا ، لوجوه - : منها - أنه إسناد متكلم فيه ، والصحيح : أنه إنما قتل
أبا جهل ابنا
عفراء .
ثم إنها لم تكن خصومة ، إنما كانت مناشدة .
ثم إن كانت مناشدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود توجب أن لا يكون التحليف في الحقوق إلا كذلك ، فإن تكراره عليه الصلاة والسلام مناشدته يوجب أن تتكرر اليمين على الحالف في الحقوق ، وهذا باطل - فبطل ما تعلقتم به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلم يبق لهم حجة أصلا في إيجابهم هذه الزيادة في التحليف .
فإن قالوا : هي زيادة خير .
قلنا : نعم فألزموه الصدقة ، وأن يصلي أربع ركعات ، فكل ذلك زيادة خير - ولا يحل لأحد أن يلزم آخر فعل شيء معين من الذكر والبر إلا بقرآن أو سنة يوجب نصهما ذلك ، وإلا فالموجب ما لا نص في إيجابه عاص لله عز وجل متعد لحدوده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ووجب أن ننظر فيما يشهد بصحة قولنا من النصوص - : فوجدنا الله عز وجل يقول : {
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم } .
وقال تعالى : {
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما } .
وقال تعالى : {
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } .
وقال تعالى : {
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله } .
وقال تعالى : {
وأقسموا بالله جهد أيمانهم } .
وقال تعالى : {
قل إي وربي } .
[ ص: 467 ]
فلم يأمر الله تعالى قط أحدا بأن يزيد في الحلف على " بالله " شيئا ، فلا يحل لأحد أن يزيد على ذلك شيئا موجبا لتلك الزيادة .
حدثنا
يونس بن عبد الله نا
أبو بكر بن أحمد بن خالد نا
أبي علي بن عبد العزيز نا
أبو عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر - هو المقري - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37127من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله } .
وهذا نص جلي على إبطال زيادتهم وإيجابهم من ذلك خلاف ما أمر الله تعالى به في القرآن والسنة - .
وصح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31133أنه عليه الصلاة والسلام كان يحلف : لا ومقلب القلوب } .
فصح : أن أسماء الله تعالى كلها يحلف الحالف بأيها شاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا مما خالفوا فيه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت مما صح عنهما ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، ولا يعرف لهم من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - مخالف في ذلك أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
وما وجدنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك عن أحد قبله .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وحده كما ذكرنا .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : من حيث يحلف الناس ، فقول لم يوجبه قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، وقلدوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان .
وخالفوا :
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهذا عجب جدا .
وخالفوا :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في جلبه رجلا من
العراق ليحلف
بمكة بحضرة الصحابة
بالعراق ،
والحجاز ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية في جلبه من
المدينة إلى
مكة بحضرة الصحابة - وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق أهواءهم - وما نعلم لقولهم سلفا من الصحابة تعلقوا به ، إلا أنهم شغبوا بأخبار نذكرها - إن شاء الله تعالى .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن
عبد الله بن نسطاس [ ص: 468 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51156من حلف عند منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
إبراهيم بن يعقوب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم نا
عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة أخبرني أبي عن
عبد الله بن عطية عن
عبد الله بن أنيس نا
أبو أمامة بن ثعلبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36267من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله تعالى منه عدلا ولا صرفا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51157أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض ، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمدعي : ألك بينة قال : لا ، قال : فلك يمينه . فقال : يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك منه إلا ذلك قال : فانطلق ليحلف له ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما والله لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن معمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان - هو ابن هلال - نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك - هو ابن عمير - عن
علقمة - هو ابن وائل - عن
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر " أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51158سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمدعي في أرض : بينتك قال : ليس لي ، قال : يمينه ، قال : إذا يذهب بمالي قال : ليس لك إلا ذلك ، فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به - : فأما خبر
علقمة بن وائل : فإن راوي لفظة " انطلق "
: سماك بن حرب - وهو ضعيف يقبل التلقين - ثم ليس فيه : أنه انطلق إلى المنبر ، وقد يريد انطلق في كلامه ليحلف ، ولا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالانطلاق ، ولا بالقيام ، ولا حجة في فعل أحد دون أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
[ ص: 469 ] وأما الخبران الأولان : فليس فيهما إلا تعظيم اليمين عند منبره - عليه الصلاة والسلام - فقط ، وليس فيهما : أنه أمر - عليه الصلاة والسلام - بأن لا يحلف المطلوب إلا عنده ، ونحن لم نخالفهم في هذا .
ولو كان هذان الخبران يوجبان أن
لا يحلف المطلوب إلا عند منبره عليه الصلاة والسلام لكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قد خالفها في موضعين - : أحدهما : أنهما لا يحلفان عنده إلا في مقدار ما من المال لا في أقل منه ، فليت شعري أين وجدا هذا ؟ وليس في هذين الخبرين تخصيص الحلف عنده في عدد دون عدد ، بل فيه نص التسوية بين القليل والكثير في ذلك - : كما حدثنا
حمام نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
عبد الله بن يونس نا
بقي بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
عبد الله بن نمير نا
هاشم بن هاشم بن عتبة أخبرني
عبد الله بن نسطاس : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51159لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار } .
فظهر خلافهم لهذا الخبر نفسه .
والموضع الآخر : أنهما يحلفان من بعد في غيره من الجوامع ، فقد خالفا هذا الخبر أيضا ، ولئن جاز أن لا يحلف من بعد عنه عليه إنه لجائز فيما قرب أيضا ولا فرق ، وليس للبعد والقرب حد في الشريعة ، إلا أن يحد حاد برأيه فيزيد في البلاء والشرع بما لم يأذن به الله تعالى ، وقد نجد من يشق عليه المشي لضعفه مائة ذراع ومن لا يشق عليه مشي خمسين ميلا ، فظهر فساد قولهم جملة .
وأيضا : فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصح طريق من هذين الخبرين : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن
معبد بن كعب بن مالك عن أخيه
عبد الله بن كعب عن
أبي أمامة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51160من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب النار ، قالوا : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال : وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاثا } .
[ ص: 470 ]
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
nindex.php?page=showalam&ids=12287أحمد بن منصور نا
عبد الرحمن بن يونس نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة فذكر فيهم ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن كان تعظيم الحلف عند منبره عليه الصلاة والسلام موجبا لأن لا يحلف المطلوبون إلا عنده ; فإن تعظيمه عليه الصلاة والسلام الحلف بعد صلاة العصر موجب أيضا : أن لا يحلف المطلوبون إلا في ذلك الوقت ، وهذا خلاف قولهم .
ثم العجب كله قياسهم سائر الجوامع على مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلاف في أنه لا فضل لجامع في سائر البلاد على سائر المساجد ، وأنه لو جعل مسجد آخر جامعا وترك التجميع في الجامع لما كان في ذلك حرج أصلا ولا كراهة ، فمن أين خرجت هذه القياسات الفاسدة .
فإن قالوا : فعلنا ذلك ليزدجر المبطل ؟ قلنا : فافعلوا ذلك في القليل والكثير ، فإن الوعيد جاء في ذلك كله في القرآن والسنة سواء ، حتى في قضيب من أراك ، إلا إن كان القليل عندكم خفيفا - فهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15414النظام ،
nindex.php?page=showalam&ids=11922وأبي الهذيل العلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15534وبشر بن المعتمر ، وهم القوم لا يتكثر بهم .
وأيضا : فإن المحق قد يخشى السمعة والشهرة في حمله إلى الجامع فيترك حقه ، فقد حصلتم بنظركم على إبطال الحقوق ، وأف لهذا نظرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح أنه لو وجبت اليمين في مكان دون مكان ، وفي حال دون حال : لبينها عليه الصلاة والسلام فإذ لم يبين ذلك فلا يخص باليمين مكان دون مكان ، ولا حال دون حال .
وأما مقدار ما يرى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : التحليف في الجوامع ، فقد ذكرنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أنكر التحليف عند
الكعبة إلا في دم أو كثير من المال وهذا ليس بشيء لوجوه - : أولها : أنها رواية ساقطة لا يدرى لها أصل ولا منبعث ولا مخرج ، ثم لو صحت فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ;
[ ص: 471 ] ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن مات زمن
عثمان - رضي الله عنهما - فوالي
مكة يومئذ كان بلا شك من الصحابة لقرب العهد ، فليس قول
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن أولى من قول غيره من الصحابة .
ثم لم يحد
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن في كثير المال ما حده
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وما نعلم أحدا سبق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إلى تحديد ذلك بثلاثة دراهم ، ولا من سبق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى تحديده بعشرين دينارا .
فإن قيل : إن في ثلاثة دراهم تقطع اليد فيها .
قلنا : ومن حد ذلك ، إنما حد قوم بربع دينار ، وأما بثلاثة دراهم فلا - ويعارض هذا تحديد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن عشرين دينارا تجب فيها الزكاة ، فمن أين وقع لهم تخصيص ذلك دون مائتي درهم التي صح فيها النص .
أو يعارضهم آخرون بمقدار الدية ، وهذا كله تخليط لا معنى له .
ويقال لهم : أترون ما دون ما تقطع فيه اليد أيتساهل في ظلم المسلمين فيه ؟ حاش لله من هذا ، وقد وجدنا ألف ألف دينار تؤخذ غصبا فلا يجب فيها قطع ، والغصب والسرقة سواء في أنهما ظلم ، وأخذ مال بالباطل ولعل الغاصب أعظم إثما ، لاهتضامه المسلم علانية ، بل لا نشك في أن غاصب دينار أعظم إثما من سارق ربع دينار ، وفي المسلمين من الدرهم عنده عظيم لفقره ، وفيهم من ألف دينار عنده قليل ليساره ، فظهر فساد هذه الأقوال بيقين لا إشكال فيه - والحمد لله رب العالمين .