181 - مسألة : ومن
غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه - بصب أو عرك - فعليه أن يغتسل فرضا .
برهان ذلك ما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
القاسم بن عباس عن
عمرو بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47650من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ } قال
أبو داود : وحدثنا
حامد بن يحيى عن
[ ص: 271 ] nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
إسحاق مولى زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه . وحدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
الحجاج بن المنهال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47602عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : يعني من حمل الجنازة .
وممن قال بهذا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وغيره ، روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة سأله رجل مات أبوه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : اغسله فإذا فرغت فاغتسل وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - من غسل ميتا فليغتسل ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال كان أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يغتسلون منه . يعني من غسل الميت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يجب
الغسل من غسل الميت ، واحتج أصحابنا في ذلك بالأثر الذي فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا لا حجة فيه لأن الأمر بالغسل من غسل الميت ومن الإيلاج وإن لم يكن إنزال - هما شرعان زائدان على خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15096الماء من الماء } والزيادة واردة من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فرض الأخذ بها .
واحتج غيرهم في ذلك بأثر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني من أثق به يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
لا تتنجسوا من موتاكم } وكره ذلك لهم . وعن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه لا غسل من غسل الميت ، وبحديث رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس غسلت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ، فلما فرغت قالت لمن حضرها من
المهاجرين إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل ؟ قالوا : لا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأصحابه لا يغتسلون من غسل الميت ، وبحديث رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يزيد الرشك عن
معاذة العدوية : سئلت
[ ص: 272 ] عائشة رضي الله عنها : أيغتسل من غسل المتوفين ؟ قالت لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه ، أما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي غاية السقوط لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لم يسم من أخبره ، والمسافة بين
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة جدا ، ثم لو صح بنقل الكافة ما كان لهم فيه متعلق ; لأنه ليس فيه إلا أن لا نتنجس من موتانا فقط ، وهذا نص قولنا ، ومعاذ الله أن نكون نتنجس من ميت مسلم ، أو أن يكون المسلم نجسا ، بل هو طاهر حيا وميتا ، وليس الغسل الواجب من غسل الميت لنجاسته أصلا ، لكن كغسل الميت الواجب عندنا وعندهم ، كما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطهر ولد
آدم حيا وميتا ، وغسل أصحابه رضي الله عنهم إذ ماتوا ، وهم الطاهرون الطيبون أحياء وأمواتا ، وكغسل الجمعة ، ولا نجاسة هنالك ، فبطل تمويههم بهذا الخبر .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فإن
عبد الله بن أبي بكر لم يكن ولد يوم مات
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق نعم ولا أبوه أيضا ، ثم لو صح كل ما ذكروا عن الصحابة لكان قد عارضه ما رويناه من خلاف ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وإذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه ، من كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة قد ذكرناها بالإسناد الثابت بإيجاب الغسل من غسل الميت ، وكم قصة خالفوا فيها الجمهور من الصحابة لا يعرف منهم مخالف ، وقد أفردنا لذلك كتابا ضخما ، والعجب من احتجاجهم بقول
عائشة وهم قد خالفوها في إيجاب الوضوء مما مست النار وخالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة أو للجمع بين صلاتين ،
وعائشة في قولها : تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر ، ولا مخالف يعرف لهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم ، ومثل هذا كثير جدا