1790 - مسألة : ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين ، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان ، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين ، أو رجلين وأربع نسوة ، أو رجلا واحدا وست نسوة ، أو ثمان نسوة فقط .
ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء ، وما فيه القصاص والنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والأموال ، إلا رجلان مسلمان عدلان ; أو رجلان وامرأتان كذلك ، أو أربع نسوة كذلك - ويقبل في كل ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب .
ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل .
فأما وجوب
قبول أربعة في الزنى فبنص القرآن ، ولا خلاف فيه ، قال تعالى : {
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } .
وأما
قبول رجلين في سائر الحقوق كلها ، أو رجل وامرأتين في الديون المؤجلة ، فإن الله تعالى قال : {
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } إلى قوله - {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } وقال تعالى : {
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله - : {
فأمسكوهن [ ص: 477 ] بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } وادعى قوم : أن قبول عدلين من الرجال في سائر الأحكام قياسا على نص الله تعالى في الطلاق والرجعة .
واختلفوا في
قبول شهادة النساء منفردات في شيء من الأشياء ، وفي
قبولهن مع رجل فيما عدا الديون المؤجلة .
واختلف القائلون بقبولهن منفردات في كم يقبل منهن في ذلك .
واختلفوا أيضا في الشاهد ويمين الطالب ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يجوز قبول النساء منفردات دون رجل في شيء أصلا ، لا في ولادة ولا في رضاع ، ولا في عيوب النساء ، ولا في غير ذلك - وأجازهن مع رجل في الطلاق ، والنكاح ، والعتق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين .
وروينا ضد هذا عن
الشعبي كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء .
[ ص: 478 ]
ومن طريق
الزهري قال : مضت السنة أن تجوز
شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن - وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12503ابن أبي سبرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
القعقاع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملهن وحيضهن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن
ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا تجوز شهادة النساء بحتا حتى يكون معهن رجل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثل هذا - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مثله صح عنهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وعبد الله بن عتبة : لا تقبل النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن .
وروينا من طريق
الحسن بن عمارة عن
الزهري ،
والحكم بن عتيبة ، قال
الزهري : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال
الحكم : عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي : على أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ; ولا في النكاح ، ولا في الدماء ، ولا الحدود .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
الزهري : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده : أنه لا تجوز
شهادة النساء في الحدود ، والنكاح ، والطلاق .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في النكاح ، ولا في الحدود - وأجاز شهادة امرأتين مع رجل في العتق ، والوصية ، والدين .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في جراح العمد ، ولا في الطلاق ، ولا في النكاح ، ولا مع رجل ولا دونه ، وأنها جائزة في جراح الخطأ ، وفي الوصايا ، وفي الديون مع رجل ، وفيما لا بد منه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لا تجوز شهادة النساء : في قتل ، ولا في حد ، ولا في طلاق ، ولا نكاح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لا تجوز شهادة النساء : في طلاق ، ولا في نكاح .
[ ص: 479 ]
وعن
الزهري لا تقبل شهادة النساء : في حد ، ولا طلاق ، ولا نكاح ولا عتق - وأجازها : في الوصايا في الديون ، وفي القتل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا تجوز شهادة النساء في طلاق ، ولا نكاح ، ولا حد ، ولا عتق - وتجوز في البيوع ، وفي كل حق يتراضون فيه ، ويتعاطون المعروف عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية : تجوز
شهادة النساء في الدية .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أنه أجاز
شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل .
وصح عن
الشعبي : قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ، وجراح الخطأ ، ولم يجز شهادة النساء في جراح عمد ، ولا في حد .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء جابر بن زيد : قبول النساء مع رجل في الطلاق والنكاح .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية : قبول امرأتين في الطلاق .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : لا تقبل النساء في الحدود .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا أجاز
شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
هشام بن حجير عمن يرضى - كأنه يريد
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا - قال : تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال ، إلا الزنى من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد - هو ابن هارون - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الزبير بن الخريت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12138أبي لبيد قال : إن
سكران طلق امرأته ثلاثا ، فشهد عليه أربع نسوة ، فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأجاز شهادة النسوة ، وفرق بينهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
حراش بن مالك الجهضمي نا
يحيى بن عبيد عن أبيه : أن رجلا من
عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته
[ ص: 480 ] ثلاثا ، فشهد عليه نسوة ، فكتب في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة ، وأبت عليه الطلاق .
ومن طريق
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
أبو طلق عن امرأة : أن امرأة وطئت صبيا فقتلته ، فشهد عليها أربع نسوة ، فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب شهادتهن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أبي طلق عن أخته
هند بنت طلق قالت : كنت في نسوة وصبي مسجى ، فقامت امرأة فمرت فوطئته ، فقالت أم الصبي : قتلته والله ، فشهد عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عشر نسوة - أنا عاشرتهن - فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليها بالدية وأعانها بألفين .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب شهادة النساء مع الرجال : في الطلاق ، والنكاح .
ومن طريق
أبي عبيد نا
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : أنه أجاز
شهادة النساء في النكاح .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير - عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : لو شهد عندي ثماني نسوة على امرأة بالزنى لرجمتها .