ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  قال : تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء - وتجوز على الزنى امرأتان وثلاثة رجال . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين    : أن رجلا ادعى متاع البيت ، فجاء أربع نسوة يشهدن فقلن : دفعنا إليه الصداق وقلنا : جهزها ؟ فقضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  عليه بالمتاع وقال له : إن عقرها من مالك - هذا في غاية الصحة . 
وأما المتأخرون : فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  قال في أحد قوليه : تقبل المرأتان مع رجل في القصاص ، وفي الطلاق ، والنكاح ، وكل شيء - حاش الحدود - ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء .  
[ ص: 481 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان  في أحد قوليه : يقبلن مع رجل في الطلاق ، والنكاح ، وكل شيء - حاش الحدود والقصاص - ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء ، ولا يقبل في الرضاع إلا رجل وامرأتان . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي    : لا تجوز 
شهادة النساء مع رجل في الحدود ، وتصدق المرأة وحدها في الولادة : أنها ولدت هذا الولد ، ويلحق نسبه - وإن لم يشهد لها بذلك أحد سواها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى    : يقبلن منفردات في عيوب النساء ، وما لا يطلع عليه إلا النساء ، ولا يقبل في الرضاع إلا رجل وامرأتان أو رجلان . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد    : يقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ، ولا يقبلن مع رجل : لا في قصاص ، ولا حد ، ولا طلاق ، ولا نكاح - وتجوز شهادة امرأتين ورجل في العتق والوصية . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : تقبل شهادة امرأتين ، ورجل في جميع الأحكام أولها عن آخرها ، حاش القصاص والحدود - ويقبلن في الطلاق والنكاح والرجعة مع رجل - ولا يقبلن منفردات : لا في الرضاع ، ولا في انقضاء العدة بالولادة ، ولا في الاستهلال لكن مع رجل - ويقبلن في الولادة المطلقة ، وعيوب النساء منفردات . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن    : ويقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة ، وفي الاستهلال . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تقبل النساء مع رجل ولا دونه : في قصاص ، ولا حد ، ولا طلاق ، ولا نكاح ، ولا رجعة ، ولا عتق ، ولا نسب ، ولا ولاء ، ولا إحصان . 
وتجوز 
شهادتهن مع رجل في الديون ، والأموال ، والوكالة ، والوصية التي لا عتق فيها   - ويقبلن منفردات : في عيوب النساء ، والولادة ، والرضاع والاستهلال - وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب ، فإنه يقضى فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب ، ويقضى بامرأتين مع أيمان المدعي في القسامة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : تقبل 
شهادة امرأتين مع رجل في الأموال كلها ، وفي العتق ; لأنه  
[ ص: 482 ] مال ، وفي قتل الخطأ ، وفي الوصية لإنسان بمال - ولا يقبلن في أصل الوصية لا مع رجل ولا دونه - ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد    : لا تقبل النساء مع رجل إلا في الأموال خاصة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان    : لا يقبلن مع رجل إلا في الأموال خاصة . 
وأما اختلافهم في عدد ما يقبل منهن حيث يقبلن منفردات . 
فروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  كما ذكرنا أن مكان كل شاهد رجل امرأتان فلا يقبل فيما يقبل فيه رجلان إلا أربع نسوة . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  مثل ذلك - وهو قول 
الشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  في أحد قوليهما ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  في قوله جملة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  وأصحابه ، إلا أنهم قالوا : تقبل في الرضاع امرأة واحدة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي    : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلا ثلاث نسوة لا أقل . 
وقالت طائفة : تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات - وهو قول 
الزهري  إلا في الاستهلال خاصة ، فإنه يقبل فيه القابلة وحدها . 
وقال 
الحكم بن عتيبة    : يقبل في ذلك كله امرأتان - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد    - وقالت طائفة : تقبل امرأة واحدة . 
روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه : أنه أجاز 
شهادة القابلة وحدها وروينا ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  رضي الله عنهما في الاستهلال ، وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ورث بذلك - وهو قول 
الزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والشعبي  في أحد قوليهما - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري   nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، 
وحماد بن أبي سليمان  
- قال : وإن كانت يهودية كل ذلك قالوه في الاستهلال ، إلا 
الشعبي  ، 
وحمادا  فقالا : في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري    : يقبل في عيوب النساء ، وما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وأصحابه - وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ،  
[ ص: 483 ]  nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي    - أميري المؤمنين - 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  ، 
والزهري    - وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، 
ويحيى بن سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
والشعبي    : 
الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة   . 
وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  فرق بشهادتهما بين الرجال ونسائهم - وذكر 
الزهري  أن الناس على ذلك - وذكر 
الشعبي  ذلك عن القضاء جملة - وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنها تستحلف مع ذلك . 
وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية    : أنه قضى في دار بشهادة 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين    - رضي الله عنها - ولم يشهد بذلك غيرها . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس    : أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد  ، قال : أفتي في ذلك بالفرقة - ولا أقضي بها . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : أنه قال : لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته إلا فعلت . 
وقال 
الأوزاعي    : أقضي بشهادة امرأة واحدة ، قبل النكاح ، وأمنع من النكاح ، ولا أفرق بشهادتهما بعد النكاح . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فكان من حجة من لم ير قبول النساء منفردات ، ولا قبول امرأة مع رجل إلا في الديون المؤجلة فقط ، أن قالوا : أمر الله تعالى في الزنى بقبول أربعة ، وفي الديون المؤجلة برجلين ، أو رجل وامرأتين ، وفي الوصية في السفر باثنين من المسلمين ، أو باثنين من غير المسلمين يحلفان مع شهادتهما ، وفي الطلاق والرجعة بذوي عدل منا . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التداعي في أرض { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك أو يمينه ، ليس لك إلا ذلك   } فلم يذكر الله تعالى ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام - عدد الشهود وصفتهم إلا  
[ ص: 484 ] في هذه النصوص فقط ، فوجب الوقوف عندها ، وأن لا تتعدى ، وأن لا يقبل فيما عدا ذلك إلا ما اتفق المسلمون على قبوله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ما نعلم أحدا ممن يخالفنا اتبع في أقواله في الشهادات النصوص الثابتة من القرآن ، ولا من السنن ، ولا من الإجماع ، ولا من القياس ، ولا من الاحتياط ، ولا من قول الصحابة - رضي الله عنهم - فكل أقوال كانت هكذا فهي متخاذلة متناقضة باطل ، لا يحل القول بها في دين الله تعالى ، ولا يجوز الحكم بها ، في دماء المسلمين ، وفروجهم ، وأبشارهم ، وأموالهم ، وذلك أننا هبك أمسكنا الآن عن الاعتراض على احتجاجهم بالنصوص المذكورة ، لكن لنريهم - بحول الله تعالى وقوته - مخالفتهم لها جهارا - : أما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : فأجاز شهادة النساء في النكاح ، والطلاق ، والرجعة مع رجل ، وليس هذا في شيء من الآيات ، بل فيها : { 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم   } . 
فمن أعجب شأنا ممن يرى خبر اليمين مع الشاهد خلافا لقول الله تعالى : { 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان   } ولا يرى قوله بإجازة امرأتين مع رجل خلافا لقوله تعالى : { 
وأشهدوا ذوي عدل منكم   } . 
فإن قالوا : إن امرأة عدلة ورجلا عدلا يقع عليهما ذوي عدل منا ؟ قلنا : وشهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الزنى يقع عليهم وعلى واحدة منهما أربعة شهداء ولا فرق . 
ثم قبلوا شهادة امرأة واحدة حيث تقبل النساء منفردات ولم يقبلوها في الرضاع حيث جاءت السنة بقبولها - وبه قال جمهور السلف . 
فإن قالوا : قسنا ذلك على الديون المؤجلة  
[ ص: 485 ] 
قلنا : فقيسوا الحدود في ذلك والقصاص على الديون المؤجلة ولا فرق فإن ادعوا إجماعا على أن لا يقبلن في الحدود أكذبهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    . 
فإن قالوا : خالف جمهور العلماء : قلنا : وأنتم خالفتم في أن لا يقبلن النساء منفردات في الرضاع جمهور العلماء . 
وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : فقاس بعض الأموال على الديون المؤجلة ولم يقس عليها العتق - وقبل امرأتين لا رجل معهما مع يمين الطالب في الأموال والقسامة - وما نعلم له سلفا في هذا روي عنه هذا القول . 
وخالف جمهور العلماء في رد شهادة امرأة واحدة في الاستهلال . 
وفي قبول امرأتين تقبل النساء منفردات . 
وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : فقاس الأموال على الديون المؤجلة ؟ فيقال له : هلا قست سائر الأحكام على ذلك ؟ وما الفرق بين من قال : أقيس على ذلك كل حكم ، لأنه حكم وحكم ، وبين قولك أقيس على ذلك الأموال كلها ; لأنه مال ومال ، وهل هاهنا إلا التحكم ؟ فهذا خلافهم للنصوص ، وللقياس ، ولقول السلف ، وليس منهم أحد راعى الإجماع ; لأننا قد ذكرنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  أنه لا يقبل النساء منفردات في شيء من الأشياء .