ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء - وتجوز على الزنى امرأتان وثلاثة رجال .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن رجلا ادعى متاع البيت ، فجاء أربع نسوة يشهدن فقلن : دفعنا إليه الصداق وقلنا : جهزها ؟ فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح عليه بالمتاع وقال له : إن عقرها من مالك - هذا في غاية الصحة .
وأما المتأخرون : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال في أحد قوليه : تقبل المرأتان مع رجل في القصاص ، وفي الطلاق ، والنكاح ، وكل شيء - حاش الحدود - ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء .
[ ص: 481 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان في أحد قوليه : يقبلن مع رجل في الطلاق ، والنكاح ، وكل شيء - حاش الحدود والقصاص - ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء ، ولا يقبل في الرضاع إلا رجل وامرأتان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : لا تجوز
شهادة النساء مع رجل في الحدود ، وتصدق المرأة وحدها في الولادة : أنها ولدت هذا الولد ، ويلحق نسبه - وإن لم يشهد لها بذلك أحد سواها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : يقبلن منفردات في عيوب النساء ، وما لا يطلع عليه إلا النساء ، ولا يقبل في الرضاع إلا رجل وامرأتان أو رجلان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : يقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ، ولا يقبلن مع رجل : لا في قصاص ، ولا حد ، ولا طلاق ، ولا نكاح - وتجوز شهادة امرأتين ورجل في العتق والوصية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تقبل شهادة امرأتين ، ورجل في جميع الأحكام أولها عن آخرها ، حاش القصاص والحدود - ويقبلن في الطلاق والنكاح والرجعة مع رجل - ولا يقبلن منفردات : لا في الرضاع ، ولا في انقضاء العدة بالولادة ، ولا في الاستهلال لكن مع رجل - ويقبلن في الولادة المطلقة ، وعيوب النساء منفردات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : ويقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة ، وفي الاستهلال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تقبل النساء مع رجل ولا دونه : في قصاص ، ولا حد ، ولا طلاق ، ولا نكاح ، ولا رجعة ، ولا عتق ، ولا نسب ، ولا ولاء ، ولا إحصان .
وتجوز
شهادتهن مع رجل في الديون ، والأموال ، والوكالة ، والوصية التي لا عتق فيها - ويقبلن منفردات : في عيوب النساء ، والولادة ، والرضاع والاستهلال - وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب ، فإنه يقضى فيه بشهادة امرأتين ويمين الطالب ، ويقضى بامرأتين مع أيمان المدعي في القسامة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقبل
شهادة امرأتين مع رجل في الأموال كلها ، وفي العتق ; لأنه
[ ص: 482 ] مال ، وفي قتل الخطأ ، وفي الوصية لإنسان بمال - ولا يقبلن في أصل الوصية لا مع رجل ولا دونه - ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : لا تقبل النساء مع رجل إلا في الأموال خاصة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان : لا يقبلن مع رجل إلا في الأموال خاصة .
وأما اختلافهم في عدد ما يقبل منهن حيث يقبلن منفردات .
فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كما ذكرنا أن مكان كل شاهد رجل امرأتان فلا يقبل فيما يقبل فيه رجلان إلا أربع نسوة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مثل ذلك - وهو قول
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي في أحد قوليهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في قوله جملة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وأصحابه ، إلا أنهم قالوا : تقبل في الرضاع امرأة واحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلا ثلاث نسوة لا أقل .
وقالت طائفة : تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات - وهو قول
الزهري إلا في الاستهلال خاصة ، فإنه يقبل فيه القابلة وحدها .
وقال
الحكم بن عتيبة : يقبل في ذلك كله امرأتان - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد - وقالت طائفة : تقبل امرأة واحدة .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه أجاز
شهادة القابلة وحدها وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما في الاستهلال ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ورث بذلك - وهو قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي في أحد قوليهما - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
وحماد بن أبي سليمان
- قال : وإن كانت يهودية كل ذلك قالوه في الاستهلال ، إلا
الشعبي ،
وحمادا فقالا : في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يقبل في عيوب النساء ، وما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
[ ص: 483 ] nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - أميري المؤمنين -
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
والزهري - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والشعبي :
الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة .
وأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فرق بشهادتهما بين الرجال ونسائهم - وذكر
الزهري أن الناس على ذلك - وذكر
الشعبي ذلك عن القضاء جملة - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها تستحلف مع ذلك .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : أنه قضى في دار بشهادة
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - ولم يشهد بذلك غيرها .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد ، قال : أفتي في ذلك بالفرقة - ولا أقضي بها .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه قال : لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته إلا فعلت .
وقال
الأوزاعي : أقضي بشهادة امرأة واحدة ، قبل النكاح ، وأمنع من النكاح ، ولا أفرق بشهادتهما بعد النكاح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكان من حجة من لم ير قبول النساء منفردات ، ولا قبول امرأة مع رجل إلا في الديون المؤجلة فقط ، أن قالوا : أمر الله تعالى في الزنى بقبول أربعة ، وفي الديون المؤجلة برجلين ، أو رجل وامرأتين ، وفي الوصية في السفر باثنين من المسلمين ، أو باثنين من غير المسلمين يحلفان مع شهادتهما ، وفي الطلاق والرجعة بذوي عدل منا .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التداعي في أرض {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك أو يمينه ، ليس لك إلا ذلك } فلم يذكر الله تعالى ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام - عدد الشهود وصفتهم إلا
[ ص: 484 ] في هذه النصوص فقط ، فوجب الوقوف عندها ، وأن لا تتعدى ، وأن لا يقبل فيما عدا ذلك إلا ما اتفق المسلمون على قبوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم أحدا ممن يخالفنا اتبع في أقواله في الشهادات النصوص الثابتة من القرآن ، ولا من السنن ، ولا من الإجماع ، ولا من القياس ، ولا من الاحتياط ، ولا من قول الصحابة - رضي الله عنهم - فكل أقوال كانت هكذا فهي متخاذلة متناقضة باطل ، لا يحل القول بها في دين الله تعالى ، ولا يجوز الحكم بها ، في دماء المسلمين ، وفروجهم ، وأبشارهم ، وأموالهم ، وذلك أننا هبك أمسكنا الآن عن الاعتراض على احتجاجهم بالنصوص المذكورة ، لكن لنريهم - بحول الله تعالى وقوته - مخالفتهم لها جهارا - : أما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فأجاز شهادة النساء في النكاح ، والطلاق ، والرجعة مع رجل ، وليس هذا في شيء من الآيات ، بل فيها : {
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } .
فمن أعجب شأنا ممن يرى خبر اليمين مع الشاهد خلافا لقول الله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } ولا يرى قوله بإجازة امرأتين مع رجل خلافا لقوله تعالى : {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } .
فإن قالوا : إن امرأة عدلة ورجلا عدلا يقع عليهما ذوي عدل منا ؟ قلنا : وشهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الزنى يقع عليهم وعلى واحدة منهما أربعة شهداء ولا فرق .
ثم قبلوا شهادة امرأة واحدة حيث تقبل النساء منفردات ولم يقبلوها في الرضاع حيث جاءت السنة بقبولها - وبه قال جمهور السلف .
فإن قالوا : قسنا ذلك على الديون المؤجلة
[ ص: 485 ]
قلنا : فقيسوا الحدود في ذلك والقصاص على الديون المؤجلة ولا فرق فإن ادعوا إجماعا على أن لا يقبلن في الحدود أكذبهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
فإن قالوا : خالف جمهور العلماء : قلنا : وأنتم خالفتم في أن لا يقبلن النساء منفردات في الرضاع جمهور العلماء .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فقاس بعض الأموال على الديون المؤجلة ولم يقس عليها العتق - وقبل امرأتين لا رجل معهما مع يمين الطالب في الأموال والقسامة - وما نعلم له سلفا في هذا روي عنه هذا القول .
وخالف جمهور العلماء في رد شهادة امرأة واحدة في الاستهلال .
وفي قبول امرأتين تقبل النساء منفردات .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقاس الأموال على الديون المؤجلة ؟ فيقال له : هلا قست سائر الأحكام على ذلك ؟ وما الفرق بين من قال : أقيس على ذلك كل حكم ، لأنه حكم وحكم ، وبين قولك أقيس على ذلك الأموال كلها ; لأنه مال ومال ، وهل هاهنا إلا التحكم ؟ فهذا خلافهم للنصوص ، وللقياس ، ولقول السلف ، وليس منهم أحد راعى الإجماع ; لأننا قد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أنه لا يقبل النساء منفردات في شيء من الأشياء .