وقد حدثنا
يونس بن عبد الله نا
أبو بكر بن أحمد بن خالد نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
أبو عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال :
الشهادة على القتل أربعة كالشهادة على الزنى .
وليت شعري من أين قاسوا القتل ، والقصاص ، والحدود على ما يقبل فيه رجلان فقط دون أن يقيسوها على الزنى الذي هو أشبه بها ; لأنه حد وحد ، ودم ودم - أو على ما يقبل فيه رجل وامرأتان ; لأنه حكم وحكم ، وشهادة وشهادة ؟ فظهر فساد قولهم بيقين .
فإذا قد سقطت الأقوال المذكورة فإن وجه الكلام والصدع بالحق : هو أن الله تعالى أمرنا عند التبايع بالإشهاد ، فقال تعالى : {
وأشهدوا إذا تبايعتم } .
وأمرنا إذا تداينا بدين مؤجل أن نكتبه ، وأن نشهد شهيدين من رجالنا ، أو رجلا وامرأتين مرضيتين .
[ ص: 486 ]
وأمرنا عند الطلاق والمراجعة بإشهاد ذوي عدل منا .
وليس في شيء من هذه النصوص ذكر ما نحكم به عند التنازع في ذلك والخصام من عدد الشهود ، إذ قد يموت الشاهدان أو أحدهما ، أو ينسيان أو أحدهما ، أو يتغيران أو أحدهما .
فمن أعجب شأنا أو أضل سبيلا ممن خالف أمر الله تعالى في الآيات المذكورة جهارا فقال : إذا تبايعتم فليس عليكم أن تشهدوا ؟ وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فلا تكتبوه إن شئتم .
ولا تشهدوا عليه أحدا إن أردتم ؟ ثم أراد التمويه بالنص المذكور فيما ليس فيه منه شيء فخالف الآية فيما فيها وادعى عليها ما ليس فيها - نعوذ بالله من البلاء .
فسقط تعلقهم بالنصوص المذكورة .
وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك أو يمينه ، ليس لك إلا ذلك } فإن الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين أول من يضم إلى هذا النص ما ليس فيه ، فيجيزون في الأموال كلها رجلا وامرأتين ، وليس ذلك في القرآن إلا في الديون المؤجلة فقط ، فقد زادوا على ما في هذا الخبر بقياسهم الفاسد .
وأما نحن : فطريقنا في ذلك غير طريقهم ، لكن نقول - وبالله تعالى نستعين - : قد صح عنه - عليه الصلاة والسلام - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، كلاهما عن
أبي وائل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51162أن الأشعث دخل على nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وهو يحدثهم بنزول قول الله تعالى : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } فقال الأشعث : في نزلت ، وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ قلت : لا ، قال : فليحلف } .
فوجدناه - عليه الصلاة والسلام - قد كلف المدعي مرة شاهدين ; ومرة بينة مطلقة ، فوجب أن تكون البينة كل ما قال قائل من المسلمين إنه بينة .
[ ص: 487 ]
ووجدنا الشاهدين العدلين يقع عليهما اسم بينة ، فوجب قبولهما في كل شيء ، حاش حيث ألزم الله تعالى أربعة فقط .
ووجدناه - عليه الصلاة والسلام - قال : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
محمد بن رمح نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
ابن الهادي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51163فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
سعيد بن أبي مريم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد - هو ابن أسلم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51164أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلنا : بلى يا رسول الله } فقطع - عليه الصلاة والسلام - بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فوجب ضرورة : أنه لا يقبل حيث يقبل رجل لو شهد إلا امرأتان ، وهكذا ما زاد .
فإن قيل : فهلا قبلتم بهذا الاستدلال رجلا واحدا ، فقد صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
ومطرف بن مازن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أوفى ، أو شهادة امرأة واحدة ، فقد قبلها
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ؟ قلنا : منعنا من ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد ، فلو جاز قبول واحد حيث لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت اليمين فضولا ، وحاش له من ذلك ، فصح : أنه لا يجوز قبول رجل واحد ، ولا امرأة واحدة إلا في الهلال كما ذكرنا في " كتاب الصيام " فقط وفي الرضاع .
لما روينا من طريق
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن أبان البلخي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17381ويعقوب بن إبراهيم ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة حدثني
عبيد بن أبي مريم عن
عقبة بن الحارث قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : وقد سمعته من
عقبة بن الحارث ، ولكني لحديث
عبيد أحفظ ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51165تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت : إني قد أرضعتكما ؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إني تزوجت امرأة ، فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما - وهي كاذبة - فأعرض [ ص: 488 ] عني ، فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة ، فقال : كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ دعها عنك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنهي النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ، وروينا من طريق
الحذافي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال " قال
ابن شهاب : جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا فقالت : هم بني وبناتي ، ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - بينهم .
وروينا عن
الزهري أنه قال : فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في المرضعات إذا لم يتهمن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
جابر بن زيد أبي الشعثاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما الخبر الذي صدرنا به من قول
الزهري مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : أن لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في النكاح ، ولا في الحدود : فبلية ; لأنه منقطع من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش - وهو ضعيف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة - وهو هالك .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته إلا فعلت ذلك " فهو عن
الحارث الغنوي - وهو مجهول - أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وأيضا - فإن هذا كلام بعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قول مثله ; لأنه لا فرق بين هذا وبين أن لا يشاء رجلان قتل رجل وإعطاء ماله لآخر ، وتفريق امرأته عنه إلا قدرا على ذلك ، بأن يشهدا عليه بذلك .
وبضرورة العقل يدري كل أحد : أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل ، وبين رجلين ، وبين امرأتين ، وبين أربعة رجال ، وبين أربع نسوة ، في جواز تعمد الكذب والتواطؤ عليهم ، وكذلك الغفلة - ولو حينا - إلى هذا ، لكن النفس أطيب على شهادة ثماني نسوة منها على شهادة أربعة رجال .
[ ص: 489 ]
وهذا كله لا معنى له ، إنما هو القرآن والسنة ولا مزيد .
وأما من احتج بتخصيص ما لا يجوز أن ينظر إليه الرجال فباطل ، وما يحل للمرأة من النظر إلى عورة المرأة إلا كالذي يحل للرجل من ذلك ، ولا يجوز ذلك إلا عند الشهادة أو الضرورة ، كنظرهم إلى عورة الزانيين ، والرجال والنساء في ذلك سواء - وبالله تعالى التوفيق .
وأما اليمين مع الشاهد : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
أنس بن عياض أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة : أن
جعفر بن محمد أخبرهم قال : سمعت أبي يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14152للحكم بن عتيبة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد } وقضى بها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بين أظهركم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن : أن
عبد الله بن عتبة بن مسعود قضى عليه بدين لإنسان أقام شاهدا واحدا وأحلفه مع شاهده .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
وعبد الرحمن بن عبد الحميد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
وروي عن جماعة : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ،
ويحيى بن معمر ، والفقهاء السبعة ، وغيرهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أنهما لا يقضيان بذلك إلا في الأموال .
وجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه قضى بذلك في جراح العمد والخطأ ; ويقضي به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا في القصاص في النفس ولا يقضي به في العتق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقضي به في العتق .
وروينا إنكار الحكم به عن
الزهري ، وقال : هو بدعة ما أحدثه الناس أول من قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أول من قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، وأشار إلى إنكاره
الحكم بن عتيبة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : الرجوع إلى ترك القضاء به ; لأنه وجد أهل
الشام على خلافه ، ومنع منه :
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد ذكرنا بطلان التعلق في رد هذا الحكم وغيره بالتعلق بقول الله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم } .
[ ص: 490 ]
وبقوله تعالى : {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } في الفصل الذي قبل هذا .
وكذلك بقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك أو يمينه } وسائر ما تعلقوا به في منع الحكم بيمين وشاهد أهذار ، والعجب اعتراضهم في هذا بقول
الزهري أول من قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وهم قد أخذوا بقيمة أحدثها
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في زكاة الفطر ولا يصح فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ،
وعبد الله بن نمير ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان أخبرني
قيس بن سعد عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد } - : نا
أحمد بن قاسم نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن سليمان المنقري نا
مسدد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى ،
وعبد الله بن عبد الوهاب قالوا كلهم : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } .
ومن طريق
أبي داود نا
أبو المصعب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } .
قال
أبو داود : وزادني
الربيع بن سليمان في هذا الخبر قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16068لسهيل بن أبي صالح فقال : أخبرني
ربيعة - وهو ثقة عندي - أني حدثته إياه ولا أحفظه ، قال
عبد العزيز : وقد كانت أصابت
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بعد يحدثه عن
ربيعة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذه آثار متظاهرة لا يحل الترك لها ، فالواجب أن يحكم بذلك في الدماء والقصاص ، والنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والأموال ، حاشا الحدود ; لأن ذلك عموم الأخبار المذكورة ، ولم يأت في شيء من الأخبار منع من ذلك .
وأما الحدود : فلا طالب لها إلا الله تعالى ، ولا حق للمقذوف في إثباتها ، ولا في
[ ص: 491 ] إسقاطها ، ولا في طلبها ، وكذلك المسروق منه ، والمزني بامرأته أو حريمته أو أمته ، أو غير ذلك - : فليس لذلك كله طالب بلا يمين في شيء منها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن في بعض الآثار إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في الأموال - وهذا لا يوجد أبدا في شيء من الآثار الثابتة - وبالله تعالى التوفيق .
والعجب من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يقولون دهرهم كله : المرسل ، والمسند : سواء ، في كل بلية يقولون بها ، ثم يردون خبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا : بأن غير
الثقفي أرسله ، وأنه روي مرسلا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وغيره ، فاعجبوا لعدم الحياء ورقة الدين .
وعجب آخر : وهو أنهم يقضون بالنكول في الدماء ، والأموال ، فيعطون المدعي بلا شاهد ولا يمين ، لكن بدعواه المجردة - وإن كان يهوديا أو نصرانيا - برأيهم الفاسد ، ويردون الحكم باليمين والشاهد ، ويقضون بالعظائم بشهادة امرأتين دون يمين الطالب بآرائهم الفاسدة ، واختيارهم المهلك ، وينكرون الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب ، وبشهادة رجل مع يمين الطالب ، وينكرون الحكم بشهادة مسلم ثقة مع يمين الطالب ، وهم يقضون بشهادة يهوديين ، أو نصرانيين حيث لم يأت بذلك نص قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ويضعفون
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان - وهو ثقة - .
وهم آخذ الناس برواية كل كذاب ،
كجابر الجعفي ، وغيره ، ويحتجون بمغيب ذلك عن
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وقد غاب عنهما حكم زكاة الذهب وزكاة البقر ، أو علماه ورأياه منسوخا ، فلم يلتفتوا هنالك إلى قولهما ، وقلدوهما هاهنا ، وهذا كما ترون - ونسأل الله العاقبة ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أن لا يقضى باليمين والشاهد ، إلا في الأموال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وفي القسامة - وهذا لا معنى له ; لأنه تخصيص للخبر بلا دليل .