1791 - مسألة : ولا يجوز أن يقبل كافر أصلا ، لا على كافر ، ولا على مسلم حاش الوصية في السفر فقط ، فإنه يقبل في ذلك مسلمان ، أو كافران - من أي دين كانا - أو كافر وكافرتان ، أو أربع كوافر .
ويحلف الكفار هاهنا مع شهادتهم ولا بد بعد الصلاة - أي صلاة كانت ولو أنها
[ ص: 492 ] العصر - لكان أحب إلينا {
بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين } ثم يحكم بما شهدوا به ، فإن جاءت بينة مسلمون : بأن الكفار كذبوا : حلف المسلمان الشاهدان ، أو المسلم والمرأتان ، أو الأربع نسوة {
بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين } ثم يفسخ ما شهد به الكفار .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } والكافر فاسق فوجب أن لا يقبل - .
وقال تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض } الآية فوجب أخذ حكم الله تعالى كله ، وأن يستثني الأخص من الأعم ، ليتوصل بذلك إلى طاعة الجميع ، ومن تعدى هذا الطريق فقد خالف بعض أوامر الله تعالى : وهذا لا يحل - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
أبي النضر عن
زاذان مولى أم هانئ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51166عن تميم الداري في قول الله عز وجل { شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت } الآية ، قال : برئ الناس منها غيري ، وغير عدي بن بداء ، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام ، فأتيا إلى الشام ، وقدم عليهما بديل بن أبي مريم مولى بني سهم ، ومعه جام من فضة يريد به الملك هو عظم تجارته ، فمرض ; فأوصى إليها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=155تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء ، فلما قدمنا دفعناه إلى أهله ، فسألوا عن الجام ؟ فقلنا : ما دفع إلينا غير هذا ، فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك ، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ، وأديت إليهم خمسمائة درهم ، وأخبرتهم : أن عند صاحبي مثلها ، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة ؟ فلم يجدوا ، فأحلفه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت } الآية ، فحلف nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وواحد منهم ، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة عن
محمد بن أبي القاسم عن
عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51167كان nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري ، وعدي بن بداء : يختلفان إلى مكة [ ص: 493 ] للتجارة فخرج معهم رجل من بني سهم ، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم ، فأوصى إليهما ، فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة ، مخوصا بالذهب ، ففقده أولياؤه ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتمنا ، ولا اطلعنا ، ثم عرف الجام بمكة ، فقالوا : اشتريناه من تميم ، وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله إن هذا لجام السهمي ، { لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين } فأخذا الجام ، وفيهم نزلت هذه الآية } .
وبقولنا يقول جهور السلف - : روينا من طريق
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن آخر سورة نزلت سورة المائدة ، فما وجدتم فيها حلالا فحللوه ، وما وجدتم فيها حراما فحرموه ، وهذه الآية في المائدة - فبطل أنها منسوخة وصح أنها محكمة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في هذه الآية : هذا لمن مات وعنده المسلمون فأمره الله عز وجل أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين ، ثم قال عز وجل : {
أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض } فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين ، فأمره الله تعالى أن يشهد على وصيته رجلين من غير المسلمين ، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله لا نشتري بشهادتنا ثمنا قليلا فإذا اطلع الأوليان على الكافرين كذبا حلفا : بالله إن شهادة الكافرين باطل ، وإنا لم نغدر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : في قوله تعالى : {
أو آخران من غيركم } قال : من غير المسلمين من
أهل الكتاب .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
وزياد بن أيوب ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
زكريا بن أبي زائدة عن
الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة
" بدقوقا " فلم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته ، فأشهد رجلين من
أهل الكتاب ، فأتيا
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحلفهما بعد العصر " بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ، ولا غيبا ، وأنها لوصية الرجل وتركته " فأمضى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى شهادتهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
[ ص: 494 ] nindex.php?page=showalam&ids=12171أبي ميسرة هو عمرو بن شرحبيل - قال : لم ينسخ من سورة المائدة - شيء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل {
أو آخران من غيركم } قال : من
أهل الكتاب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في قوله تعالى : {
أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل ملتكم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني في قول الله تعالى : {
أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل الملة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا أن يكون مسافرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني ، إلا في السفر ، ولا تجوز في السفر إلا في الوصية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الطحان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15853داود الطائي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا
مات الرجل في أرض غربة ، ولم يجد مسلما فأشهد من غير المسلمين شاهدين ، فشهادتهما جائزة ، فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بشهادة المسلمين وتركت شهادتهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في قول الله تعالى : {
أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل ملتكم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
أبو بشر - هو جعفر بن أبي وحشية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : {
أو آخران من غيركم } قال : إذا كان بأرض الشرك فأوصى إلى رجل من
أهل الكتاب فإنهما يحلفان بعد العصر ، فإن اطلع بعد حلفهما على أنهما خانا حلف أولياء الميت أنه كان كذا وكذا واستحقوا .
[ ص: 495 ]
ومن طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي المقدمي عن
الأشعث عن
الشعبي : {
أو آخران من غيركم } قال : من
اليهود والنصارى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل أيضا نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب نا
حماد بن زيد عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : {
اثنان ذوا عدل منكم } من أهل الملة : {
أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل الملة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=17051محمود بن خداش نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
سليمان التيمي عن
أبي مجلز في قول الله تعالى : {
أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل الملة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
إبراهيم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12420إسحاق بن سويد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر في قول الله تعالى : {
أو آخران من غيركم } قال : من غير أهل الملة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي نا
محمد بن خزيمة نا
حجاج بن المنهال ،
nindex.php?page=showalam&ids=16546وعثمان بن الهيثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج : نا
أبو هلال الراسبي ، وقال
عثمان : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف بن أبي جميلة ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين في قوله تعالى : {
أو آخران من غيركم } قال : من غير المسلمين .
فهؤلاء : أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - وروي أيضا نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنهم - ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم .
ومن التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وأبو مجلز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330كابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17311ويحيى بن حمزة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وجمهور أصحاب الحديث .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان وجميع أصحابنا ، وخالفهم آخرون فروينا عن
الحسن أنه قال ، {
أو آخران من غيركم } من غير قبيلتكم .
[ ص: 496 ]
وروي عن
الزهري نحو هذا ، وأنه قال : من أهل الميراث ، وأنه توقف في ذلك - وروي أيضا : عن
عكرمة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أنها منسوخة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أيضا مثل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما دعوى النسخ فباطل ، لا يحل أن يقال في آية إنها منسوخة لا تحل طاعتها والعمل بها إلا بنص صحيح ، أو ضرورة مانعة ، وليس هاهنا شيء من ذلك ، ولو جاز مثل هذا لما عجز أحد عن أن يدعي فيما شاء من القرآن أنه منسوخ ، وهذا لا يحل .
وأما من قال : من غير قبيلتكم فقول ظاهر الفساد ، والبطلان ، لأنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة إنما أولها : {
يا أيها الذين آمنوا } ولا يشك منصف في أن غير الذين آمنوا هم الذين لم يؤمنوا ، ولكنها من الحسن زلة عالم لم يتدبرها .
وقال المخالفون : نحن نهينا عن قبول شهادة الفاسق ، والكافر أفسق الفساق ؟ فقلنا : الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرنا بقبول شهادة الكافر في الوصية في السفر فنقف عند أمريه جميعا ، وليس أحدهما بأولى بالطاعة من الآخر .
ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها : أن المحتجين بهذا هم الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون .
فأما الحنفيون : فأجازوا
شهادة الكفار في كل شيء بعضهم على بعض بغير أمر من الله تعالى بذلك ، بل خالفوا القرآن في نهيه عن قبول نبأ الفاسق ثم خالفوه في قبول الكفار في السفر ؟ فاعجبوا لهذه الفضائح ، والمضادة لله تعالى .
وأما المالكيون : فأجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم بغير أمر من الله تعالى بذلك ، بل خالفوا القرآن في كلا الوجهين ، كما ذكرنا .
وقال بعضهم : الوصية يكون فيها إقرار بدين فلما نسخ ذلك من الآية دل على نسخ سائر ذلك ؟ فقلنا : كذبتم ما سمى الله تعالى - قط - الإقرار بالدين وصية ; لأن الوصية من
[ ص: 497 ] الثلث ، والإقرار بالدين من رأس المال ، وما دخل - قط - الإقرار بالدين في الوصية ، ولا نسخ من الآية شيء - ثم لهم بعد هذا أهذار يشبه تخليط المبرسمين لا معنى لها ، وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء والصحابة ، ولا مخالف لهم من الصحابة ، وهم يعظمون ذلك إذا وافق أهواءهم .
وذكروا خبرا : رويناه من طريق
عمر بن راشد اليمامي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51168لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
عمر بن راشد ساقط ، وهذا خبر أول من خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لأنه يجيز شهادة اليهودي على النصراني
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، فإنه يجيز
شهادة الكفار الأطباء على المسلمين - ولا ندري من أين وقع لهم هذا التخصيص للأطباء دون سائر من يضطر إليه من الشهادات من النكاح ، والطلاق ، والدماء [ والحدود ] والأموال ، والعتق ؟ وما نعلم هذا التفريق عن أحد قبله .
وأما شهادة الكفار في غير ذلك ، فطائفة : منعت من ذلك جملة - وهو قولنا .
وطائفة أجازتها على الكفار ، ولم يراعوا اختلاف مللهم .
وطائفة أجازت شهادة كل ملة على مثلها ولم تجزها على غير مثلها .
فأما قولنا فقد ذكرناه عن جماعة من السلف .
وأما القول الثاني : فصح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه أجاز
شهادة نصراني على مجوسي ، أو مجوسي على نصراني .
وصح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان أنه قال : تجوز
شهادة النصراني على اليهودي ، واليهودي على النصراني - هم كلهم أهل الشرك .
وصح أيضا هذا عن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
عون بن معمر عن
إبراهيم الصائغ [ ص: 498 ] قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا هو مولى بن عمر - عن شهادة
أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : سألت
الزهري عن شهادة
أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي .
والثالث : كما روينا من طريق
أبي عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : تجوز شهادة النصراني على النصراني .
ومن طريق
أبي عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب الزهري قال : تجوز
شهادة النصراني على النصراني ، واليهودي على اليهودي ، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري يقول : لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي ، ولا شهادة اليهودي على النصراني .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن كلاهما قال : تجوز شهادة اليهودي على اليهودي ، ولا تجوز على النصراني ، ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على المجوسي ، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين .
[ ص: 499 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : لا تجوز شهادة
أهل الكتاب بعضهم على بعض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث نا
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي على اليهودي ، والنصراني على النصراني .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عمر بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فروي كلا القولين كما أوردنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
والزهري ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي - وروي القول الأول : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وروي الثاني : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أصلا ; لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، ثم هو أيضا منقطع - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فلم يرو - لا صحيحا ولا سقيما - عن أحد من الصحابة ، فهو خلاف لكل ما جاء في هذه المسألة عن الصحابة .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فخالف شيوخه المدنيين :
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافعا ،
والزهري ;
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري - وهم يعظمون هذا إذا وافق رأي صاحبهم .
واحتج من أجاز قبول شهادة بعضهم على بعض بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : نا
روح بن الفرج نا
يحيى بن سليمان الجعفي نا
عبد الرحيم بن سليمان الرازي نا
[ ص: 500 ] nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال في حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51169اليهوديين اللذين زنيا لليهود : ائتوني بالشهود ؟ فشهد أربعة منهم على ذلك ، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد هالك ; روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان أنه قال : لو شئت أن يجعلها لي
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد كلها عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
عبد الله لفعل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أستخير الله وأدمر على
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالدا يزيد في الإسناد .
وعن
ابن معين :
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد لا يحتج بحديثه .
والعجب كله من احتجاجهم بقول الله تعالى : {
إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية } وهم أول مخالف لهذه الآية - وقالوا ظاهرها جوازها على المسلمين والكفار في كل شيء ، ثم نسخت عن المسلمين ، فبقيت على الكفار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا تجليح منهم بالكذب على الله تعالى جهارا مرارا . إحداها - دعوى النسخ بلا برهان . والثانية - قولهم : إن ظاهرها جواز شهادتهم في كل شيء ، وليس في الآية إلا عند حضور الموت حين الوصية فقط ، ثم تحليفهما ، ثم تحليف المسلمين الشاهدين بخلاف شهادتهما ، فما رأيت أقل حياء ممن قال ما ذكرنا - ونعوذ بالله من الخذلان والاستخفاف بالكذب على القرآن .
والثالثة - قولهم : نسخت عن المسلمين وبقيت على الكفار - وهذا باطل لأن الدين كله واحد علينا وعلى الكفار ، ولا يحل لأحد أن يحكم عليهم ولا لهم ، إلا بحكم الإسلام لنا وعلينا ، إلا حيث جاء النص بالفرق بيننا وبينهم - وبالله تعالى التوفيق .