1792 - مسألة :
وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق .
وقد اختلف الناس في هذا - : فصح ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره ، والنصراني بعد إسلامه ، والعبد بعد عتقه : أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم - .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مثل ذلك .
[ ص: 501 ]
وروينا ذلك في شهادة العبد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
أبي بكر عن
عمرو بن سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تجوز شهادة العبد .
ومن طريق
أبي عبيد عن
حسان بن إبراهيم الكرماني عن
إبراهيم الصائغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تجوز
شهادة المكاتب ما بقي عليه درهم .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : عن
زكريا بن أبي زائدة عن
الشعبي قالا جميعا : لا تجوز شهادة العبد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول لا تجوز شهادة العبد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : {
شهيدين من رجالكم } قال : من الأحرار - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : ولا يجيز
سفيان شهادة عبد - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17104ومعاذ بن معاذ ، قال
عيسى : عن
الأوزاعي عن
الزهري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
إبراهيم النخعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
وأبي عوانة ، قال
أبو عوانة : عن
عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ، وقال
حماد بن سلمة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني - عن
الحسن البصري ، وقالوا كلهم : في العبد يؤدي الشهادة فترد ثم يعتق فيشهد بها : أنها لا تجوز ، إلا
الحسن ،
والحكم فإنهما قالا : إنها تجوز .
ومن طريق
أبي عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : أهل
مكة ، وأهل
المدينة : لا يجيزون شهادة العبد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تجوز شهادة المكاتب ، ولا يرث
[ ص: 502 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا
شهد العبد فردت شهادته ، ثم أعتق فشهد بها لم تقبل - وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523فقهاء المدينة السبعة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة .
وأجازت طائفة شهادة العبد في بعض الأحوال ، وردتها في بعض - : كما روينا من طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب ،
وإبراهيم الهروي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
جرير عن
منصور عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وقال
سليمان : عن
أبي عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف عن
الشعبي وقال
الهروي : عن
هشام أنا
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إنهم ثلاثتهم كانوا يجيزون شهادة العبد في الشيء اليسير .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
محمد بن يحيى المازني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لا تجوز شهادة العبد لسيده ، وتجوز لغيره .
ومن طريق
جابر الجعفي عن
الشعبي في العبد يعتق بعضه أن شهادته جائزة .
وأجازت طائفة شهادته في كل شيء كالحر - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث النخعي عن
أشعث عن
الشعبي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : لا تجوز شهادة العبد ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لكنا نجيزها ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن شهادة العبد ؟ فقال : جائزة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل : إنه عبد ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : كلنا عبيد وإماء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
يحيى بن عتيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسا إذا كان عدلا
ومن طريق
ابن الجهم عن
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم بن الفضل نا
[ ص: 503 ] nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
يعقوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : شهادة العبد ، والمرأة جائزة في النكاح ، والطلاق .
كتب إلي
عبد الله بن عبد الواحد عن
الحسن بن عبد الواحد قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12151أبو مسلم الكاتب نا
عبد الله بن أحمد بن المغلس نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية عن شهادة العبد ؟ قال : أنا أرد شهادة
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب على الإنكار لردها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان الذي صدرنا به فهو على الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين لا لهم ; لأنهم خالفوهما في الصبي يشهد فيرد ، ثم يبلغ فيشهد .
فقالوا : يقبل .
ومن الباطل أن يكون بعض قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان حجة ، وبعضه غير حجة ، وهذا تلاعب بالدين ممن سلك هذا الطريق - وهو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يصح ; لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، فلم يبق لهم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقد صح خلافه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - فبطل تعلقهم بالآثار ، وبقي الاحتجاج بالقرآن والسنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ومن اتبعه : {
شهيدين من رجالكم } من الأحرار ، فباطل وزلة عالم ، وتخصيص لكلام الله تعالى بلا برهان ، وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم : أن العبيد رجال من رجالنا ، وأن الإماء نساء من نسائنا ، قال تعالى : {
نساؤكم حرث لكم } فدخل في ذلك - بلا خلاف - الحرائر والإماء - فظهر فساد هذا القول ، وإنما خاطب الله تعالى في أول الآية الذين آمنوا : والعبيد ، بلا خلاف منهم ، فهم في جملة المخاطبين بالمداينة ، والإشهاد والشهادة .
واحتج بعضهم بقول الله تعالى : {
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه مهلك في الدنيا والآخرة ،
[ ص: 504 ] ولم يقل تعالى : إن كل عبد فهو لا يقدر على شيء ، إنما ضرب الله تعالى المثل بعبد من عباده هذه صفته ، وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار ، ومن نسب غير هذا إلى الله تعالى فقد كذب عليه جهارا ، وأتى بأكبر الكبائر ; لأن الله تعالى لا يقول إلا حقا ، وبالمشاهدة نعرف كثيرا من العبيد أقدر على الأشياء من كثير من الأحرار .
ونقول لهم : هل يلزم العبيد الصلاة ، والصيام ، والطهارة ، ويحرم عليهم من المآكل ، والمشارب ، والفروج ، كل ما يحرم على الأحرار ، فمن قولهم : نعم ، فقد أكذبوا أنفسهم ، وشهدوا بأنهم يقدرون على أشياء كثيرة - فبطل تعلقهم وتمويههم بهذه الآية .
وقالوا : {
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } .
قالوا : والعبد لا يقدر على أداء الشهادة ; لأنه مكلف خدمة سيده .
فقلنا : كذب من قال هذا ، بل هو قادر على أداء الشهادة كما يقدر على الصلاة ، وعلى النهوض إلى من يتعلم منه ما يلزمه من الدين .
ولو سقط عن العبد القيام بالشهادة لشغله بخدمة سيده لسقط أيضا عن الحرة ذات الزوج لشغلها بملازمة زوجها .
وقال بعضهم : العبد سلعة وكيف تشهد سلعة ؟ فقلنا : فكان ماذا ؟ تشهد السلعة ، كما يلزم السلعة الصلاة ، والصيام ، والقول بالحق - وما نعلم لهم في هذه المسألة متعلقا ، لا بقرآن ، ولا بسنة ، ولا رواية صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا نظر ولا معقول ، ولا قياس ، إلا بتخاليط في غاية الفساد ، وأهذار باردة - وقد تقصينا هذا في " كتاب الإيصال " والحمد لله رب العالمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل نص في قرآن أو سنة في شيء من أحكام الشهادات فكلها شاهدة بصحة قولنا ، إذ لو أراد الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام تخصيص عبد من حر في ذلك لكان مقدورا عليه : {
وما كان ربك نسيا }
قال تعالى : {
ممن ترضون من الشهداء } .
وقال تعالى : {
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم [ ص: 505 ] عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه } .
فلم يختلف مسلمان قط في أن هذا خير يدخل فيه العبيد والإماء كدخول الأحرار والحرائر ، وحرام على كل أحد أن لا يرضى عمن أخبر الله تعالى أنه قد رضي عنه ، فإذ قد رضي الله عن العبد المؤمن العامل بالصالحات ، ففرض علينا أن نرضى عنه ، وإذ فرض علينا أن نرضى عنه ، ففرض علينا قبول شهادته .
وأما من ردها لسيده فإنه قال : قد يجبره سيده على الشهادة له .
قلنا : لو كان هذا مانعا من قبول العبد لسيده لكان مانعا من قبول أحد من المسلمين للإمام إذا شهد له ; لأن الإمام أقدر على رعيته من السيد على عبده ; لأن العبد تعديه جميع الحكام على سيده إذا تظلم منه ويحولون بينه وبين أذاه ، ولا يقدر أحد على أن يحول بين الإمام والرجل من رعيته ، فظهر فساد قول مخالفينا - والحمد لله رب العالمين .