1794 - مسألة : ومن
شهد على عدوه نظر ، فإن كان تخرجه عداوته له إلى ما لا يحل فهي جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد ، وفي كل شيء - وإن كان لا تخرجه عداوته إلى ما لا يحل فهو عدل يقبل عليه - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وأصحابنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجوز
شهادة الأجير لمن استأجره في شيء أصلا - وهو قول
الأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك ، إلا أن يكون عدلا مبرزا في العدالة ، إلا أن يكون في عياله فلا تجوز شهادته له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره فيما استأجره فيه خاصة ، وتجوز له فيما عدا ذلك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وكذلك قالوا : في الوكيل سواء سواء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان منضافا إليه لم يقبل له ، ولم تجز شهادة العدو على عدوه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا تقبل
شهادة الخصم ، لا للذي وكله ، ولا للذي وكل على أن يخاصمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تجوز
شهادة الفقراء والسؤال [ ص: 511 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز إلا في الشيء اليسير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : لا تقبل شهادة فقير - وأشار
شريك إلى ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل من ذكرنا في هؤلاء مقبولون لكل من ذكرنا ، كالأجنبيين ولا فرق .
واحتج المخالف بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51172لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة الظنة ، ولا الإحنة ولا شهادة خصم ، ولا ظنين ، ولا القانع من أهل البيت لهم } .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : لا تجوز عليك شهادة الخصم ، ولا الشريك ، ولا الأجير لمن استأجره .
وروي عن
الشعبي - ولم يصح - لا أجيز
شهادة وصي ، ولا ولي ، لأنهما خصمان .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لا تجوز
شهادة الشريك لشريكه فيما بينهما ، وتجوز له في غير ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مضت السنة في الإسلام : أنه لا تجوز شهادة خصم .
ومن طريق
ابن سمعان - وهو كذاب - لم يكن السلف يجيزون
شهادة القانع
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : القانع السائل ، وصح عن
ربيعة : ترد
شهادة الخصم ، والظنين في خلائقه ، وشكله ، ومخالفته العدول في سيرته - وإن لم يوقف منه على غير ذلك - وترد شهادة العدو على عدوه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : ترد شهادة العدو على عدوه .
هذا كل ما يذكر في ذلك عمن سلف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الآثار في ذلك فكلها باطل ; لأن بعضها مروي منقطع ، ومن طريق
إسحاق بن راشد - وليس بالقوي - .
أو من طريق
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي - وهو مذكور بالكذب - وصفه بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره .
أو من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وهي صحيفة .
[ ص: 512 ]
أو مرسل من طريق
عبد الرحمن بن فروخ .
أو مرسل من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله عن
يزيد بن طلحة - ولا يدرى من هما في الناس .
أو مرسلان : من طريق
عبد الرحمن بن أبي الزناد .
ومن طريق
ابن سمعان ، وقد كذبهما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره .
أو من طريق
يزيد الجزري - وهو مجهول - فإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=13239ابن سنان - فهو مذكور بالكذب .
أو مرسل من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح - وهو ضعيف .
وكل هذا لا يحل الاحتجاج به .
ثم لو صحت لكانت مخالفة لهم ; لأن فيها أن لا تجوز شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عاما - وهو قولنا - وهم يمنعونها من القبول على عدوه فقط ، ويجيزونها على غيره - وهذا خلاف لتلك الآثار .
وأما شهادة الخصم : فإن المدعي لنفسه المخاصم لا تقبل دعواه لنفسه بلا شك .
فبطل تعلقهم بتلك الآثار لو صحت ، فكيف وهي لا تصح .
ثم وجدنا الله تعالى قد قال : {
ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى } فأمرنا الله عز وجل بالعدل على أعدائنا .
فصح أن من
حكم بالعدل على عدوه أو صديقه أو لهما ، أو شهد - وهو عدل - على عدوه أو صديقه أو لهما ، فشهادته مقبولة وحكمه نافذ - وبالله تعالى التوفيق .
وما نعلم أحدا سبق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إلى القول برد شهادة الصديق الملاطف .
وأما من رد شهادة الفقير فعظيمة ، قال الله تعالى : {
للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا } - إلى قوله - : {
أولئك هم الصادقون } فمن رد شهادة هؤلاء لخاسر ، وإن من خصهم دون سائر الفقراء لمتناقض - وبالله تعالى التوفيق .
وما نعلم لهم في هذه الأقوال سلفا من الصحابة رضي الله عنهم أصلا .
وأطرف شيء قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : ترد
شهادة من خالف العدول في سيرته وإن لم يوقف
[ ص: 513 ] منه على غير ذلك - : فهذا عجب جدا ، لا ندري من أين أطلقه في دين الله عز وجل .