1795 - مسألة : ولا تقبل
شهادة من لم يبلغ من الصبيان ، لا ذكورهم ولا إناثهم ، ولا بعضهم على بعض ، ولا على غيرهم ، لا في نفس ولا جراحة ، ولا في مال ، ولا يحل الحكم بشيء من ذلك ، لا قبل افتراقهم ولا بعد افتراقهم - وفي هذا خلاف كثير - : فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه قال : إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : فأخذ القضاة بقول
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير - وأجاز بعضهم شهادتهم في خاص من الأمر ، لا في كل شيء - : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب :
شهادة الصبي على الصبي جائزة ، وشهادة العبد على العبد جائزة .
قال
الحسن : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل هذا أيضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون ، فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه - : فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب على الثلاثة خمسي الدية ، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية .
وروينا أيضا نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
فراس عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة ، وشهد الأربعة على الثلاثة ، فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية ، وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية .
وروينا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
والزهري : جواز شهادة الصبيان بقولهم - مع أيمان المدعي - ما لم يتفرقوا ، وأنه قضى بمثل ما قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في دية ضرس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد : السنة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح مع أيمان المدعين .
[ ص: 514 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المتقاربة ، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : جواز شهادة بعض الصبيان على بعض ما لم يتفرقوا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أن شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقوا ، ولا تقبل إذا اختلفوا ، وأنه أجاز شهادة صبيان في مأمومة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط ،
nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن حزم : قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن : تجوز شهادة الصبيان على الصبيان .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، وقال : كانوا يجيزونها فيما بينهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في كل شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجوز شهادة الصبيان على الصبيان فقط ، ولا تجوز شهادتهم على صغير أنه جرح كبيرا ، ولا على كبير أنه جرح صغيرا ، ولا تجوز إلا في الجراح خاصة ، ولا تجوز شهادة الصبايا في شيء من ذلك أصلا ، ولا تجوز في شيء من ذلك شهادة من كان منهم عبدا ، فإن اختلفوا لم يلتفت شيء من قولهم وقضي على جميعهم بالدية سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم عن أحد قبله فرقا بين صبي وصبية ولا بين عبد منهم من حر .
وقالت طائفة : لا تقبل شهادتهم في شيء أصلا ، كما ذكرنا قبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان في
الصغير يشهد فترد شهادته ، ثم يبلغ فيشهد بتلك الشهادة أنها لا تقبل .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : لا تقبل شهادة الصبيان في شيء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا - وعن
قاسم بن محمد ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وعن
الحسن : لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان .
[ ص: 515 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا .
وعن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح : أنهما كانا يقبلانها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
الزهري في غلمان شهد بعضهم على بعض بكسر يد صبي منهم ؟ فقال : لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل - وأول من قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبمثل قولنا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وجميع أصحابنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا نظر ، ولا احتياط ، بل هو قول متناقض ، لأنهم فرقوا بين شهادتهم على كبير أو لكبير ، وبين شهادتهم على صغير أو لصغير .
وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين الجراح وغيرها ، فلم يجزها في تخريق ثوب يساوي ربع درهم ، وأجازها في النفس والجراح .
وفرق بين الصبايا والصبيان - وهذا كله تحكم بالباطل ، وخطأ لا خفاء به ، وأقوال لا يحل قبولها من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد اختلف الصحابة في ذلك ، وحجة من قال بقولنا هو قول الله تعالى {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال : {
ممن ترضون من الشهداء } وليس الصبيان ذوي عدل ولا يرضاهم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47426رفع القلم عن ثلاثة ، فذكر الصبي حتى يبلغ } .
وليس في العجب أكثر من رد شهادة عبد فاضل ، صالح عدل ، رضي - وتقبل شهادة صبيين لا عقل لهما ، ولا دين ، وفي هذا كفاية - .
وبالله تعالى التوفيق .