[ ص: 516 ] مسألة :
وحكم القاضي لا يحل ما كان حراما قبل قضائه ، ولا يحرم ما كان حلالا قبل قضائه ، إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط - لا مزية له سوى هذا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لو أن
امرأ رشا شاهدين فشهدا له بزور أن فلانا طلق امرأته فلانة ، وأعتق أمته فلانة - وهما كاذبان متعمدان - وأن المرأتين بعد العدة رضيتا بفلان زوجا ، فقضى القاضي بهذه الشهادة ، فإن وطء تينك المرأتين : حلال للفاسق الذي شهدوا له بالزور ، وحرام على المشهود عليه بالباطل .
وكذلك من
أقام شاهدي زور على فلان أنه أنكحه ابنته برضاها - وهي في الحقيقة لم ترضه قط ، ولا زوجها إياه أبوها - فقضى القاضي بذلك ، فوطؤه لها حلال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم مسلما قبله أتى بهذه الطوام ، ونبرأ إلى الله تعالى منها وليت شعري ما الفرق بين هذا وبين من شهد له شاهدا زور في أمه أنها أجنبية ، وأنها قد رضيت به زوجا ، أو على حر أنه عبده فقضى له القاضي بذلك ؟ وما علم مسلم قط قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فرق بين شيء من ذلك .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
إسحاق بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنه قال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51173إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر فلعل أحدكم أن يكون أعلم بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع وأظنه صادقا فمن قضيت له بشيء من حق صاحبه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها } فإذا كان حكمه عليه الصلاة والسلام وقضاؤه لا يحل لأحد ما كان عليه حراما فكيف القول في قضاء أحد بعده - ونعوذ بالله تعالى من الخذلان .