1798 - مسألة : وإذا
تداعى الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق ، أو بغير طلاق ، أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما ، فهو كله بينهما بنصفين مع الأيمان ، سواء كان مما لا يصلح إلا للرجال كالسلاح ونحوه ، أو مما لا يصلح إلا للنساء كالحلي ونحوه ، أو كان مما يصلح للكل .
وقد اختلف الناس في هذا كثيرا - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : البيت للمرأة إلا ما عرف للرجل .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة مثل قول
الزهري .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن
الحسن قال : إذا مات الزوج فللمرأة ما أغلق عليه بابها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن قال : ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : كل ما في البيت فللرجل إلا ما كان على المرأة من الثياب ، والدرع ، والخمار .
[ ص: 519 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجال فللرجل ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما صلح لهما فهو للحي منهما في موت أحدهما ، وأما في الفرقة فهو للرجل .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مع الأيمان ، فإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا ، فالمال كله للحر مع يمينه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن كذلك ، إلا في الموت فإنه للرجل أو لورثته مع اليمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : ما كان لا يصلح إلا للنساء فإنه يقضي منه للمرأة ما يجهز به مثلها ، إلا زوجها والباقي منه ومن غيره للرجل مع يمينه - الموت والطلاق سواء في ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي وعبد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر في أحد قوليه ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه ، وما صلح للنساء فللمرأة مع يمينها وما صلح لهما فبينهما بنصفين مع أيمانهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه ، وما صلح للمرأة فهو للمرأة مع يمينها ، وما صلح لهما فهو للرجل مع يمينه الموت والفرقة سواء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذه آراء يكفي من فسادها تخاذلها ، وما نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أحدا تقدمه إلى قوله المذكور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إذا وجب عندهم القضاء بما لا يصلح إلا للرجال للرجل ، وما لا يصلح إلا للنساء للمرأة ، فأي معنى للأيمان في ذلك ، إذ قد ثبت أنه لمن قضوا له به ، وإن كان لم يثبت له بعد ، فما أحدهما أولى به من الآخر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والقاسم بن معاذ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ،
وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر في أحد قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان وأصحابهما ، كما قلنا نحن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : البيت بأيديهما فصح أنهما فيه سواء ، فلكل واحد منهما ما بيده ، وله اليمين على الآخر فيما ادعى مما بيده - وبالله تعالى التوفيق .
ولم يختلفوا في
أخ وأخت تنازعا في متاع البيت ، أو أم وابنها : أن كل ذلك بينهما
[ ص: 520 ] بأيمانهما ، ولا اختلفوا في
أخوين ساكنين في بيت واحد ، أحدهما : دباغ ، والآخر : عطار ، فتداعيا فيما في البيت ، والدار فإنه بينهما بأيمانهما ، ولم يقضوا للدباغ بآلات الدباغ ، ولا للعطار بمتاع العطر ، وهذا تناقض لا خفاء فيه وبالله تعالى التوفيق .