صفحة جزء
1798 - مسألة : وإذا تداعى الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق ، أو بغير طلاق ، أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما ، فهو كله بينهما بنصفين مع الأيمان ، سواء كان مما لا يصلح إلا للرجال كالسلاح ونحوه ، أو مما لا يصلح إلا للنساء كالحلي ونحوه ، أو كان مما يصلح للكل .

وقد اختلف الناس في هذا كثيرا - : فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : البيت للمرأة إلا ما عرف للرجل .

وبه إلى معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة مثل قول الزهري .

ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن قال : إذا مات الزوج فللمرأة ما أغلق عليه بابها .

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده .

وقال ابن أبي ليلى : كل ما في البيت فللرجل إلا ما كان على المرأة من الثياب ، والدرع ، والخمار . [ ص: 519 ]

وقال إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجال فللرجل ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما صلح لهما فهو للحي منهما في موت أحدهما ، وأما في الفرقة فهو للرجل .

وهو قول أبي حنيفة مع الأيمان ، فإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا ، فالمال كله للحر مع يمينه .

وقال محمد بن الحسن كذلك ، إلا في الموت فإنه للرجل أو لورثته مع اليمين .

وقال أبو يوسف : ما كان لا يصلح إلا للنساء فإنه يقضي منه للمرأة ما يجهز به مثلها ، إلا زوجها والباقي منه ومن غيره للرجل مع يمينه - الموت والطلاق سواء في ذلك .

وقال عثمان البتي وعبد الله بن الحسن ، والحسن بن حي ، وزفر في أحد قوليه ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه ، وما صلح للنساء فللمرأة مع يمينها وما صلح لهما فبينهما بنصفين مع أيمانهما .

وقال مالك : ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه ، وما صلح للمرأة فهو للمرأة مع يمينها ، وما صلح لهما فهو للرجل مع يمينه الموت والفرقة سواء .

وقال أبو محمد : كل هذه آراء يكفي من فسادها تخاذلها ، وما نعلم لمالك أحدا تقدمه إلى قوله المذكور .

قال علي : إذا وجب عندهم القضاء بما لا يصلح إلا للرجال للرجل ، وما لا يصلح إلا للنساء للمرأة ، فأي معنى للأيمان في ذلك ، إذ قد ثبت أنه لمن قضوا له به ، وإن كان لم يثبت له بعد ، فما أحدهما أولى به من الآخر .

قال علي : وقال سفيان الثوري ، والقاسم بن معاذ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وشريك ، وزفر في أحد قوليه ، والشافعي ، وأبو سليمان وأصحابهما ، كما قلنا نحن .

قال أبو محمد : البيت بأيديهما فصح أنهما فيه سواء ، فلكل واحد منهما ما بيده ، وله اليمين على الآخر فيما ادعى مما بيده - وبالله تعالى التوفيق .

ولم يختلفوا في أخ وأخت تنازعا في متاع البيت ، أو أم وابنها : أن كل ذلك بينهما [ ص: 520 ] بأيمانهما ، ولا اختلفوا في أخوين ساكنين في بيت واحد ، أحدهما : دباغ ، والآخر : عطار ، فتداعيا فيما في البيت ، والدار فإنه بينهما بأيمانهما ، ولم يقضوا للدباغ بآلات الدباغ ، ولا للعطار بمتاع العطر ، وهذا تناقض لا خفاء فيه وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية