1801 - مسألة : وإذا
رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها ، أو قبل أن يحكم بها فسخ ما حكم بها فيه ، فلو مات ، أو جن ، أو تغير - بعد أن شهد قبل أن يحكم بشهادته ، أو بعد أن حكم بها - نفذت على كل حال ، ولم ترد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما موته وجنونه وتغيره فقد تمت الشهادة صحيحة ، ولم يوجب فسخها بعد ثبوتها ما حدث بعد ذلك .
وأما رجوعه عن شهادته : فلو أن عدلين شهدا بجرحته حين شهد لوجب رد ما شهد به ، وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك - .
وقولنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .