صفحة جزء
1801 - مسألة : وإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها ، أو قبل أن يحكم بها فسخ ما حكم بها فيه ، فلو مات ، أو جن ، أو تغير - بعد أن شهد قبل أن يحكم بشهادته ، أو بعد أن حكم بها - نفذت على كل حال ، ولم ترد .

قال علي : أما موته وجنونه وتغيره فقد تمت الشهادة صحيحة ، ولم يوجب فسخها بعد ثبوتها ما حدث بعد ذلك .

وأما رجوعه عن شهادته : فلو أن عدلين شهدا بجرحته حين شهد لوجب رد ما شهد به ، وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك - .

وقولنا هو قول حماد بن أبي سليمان ، والحسن البصري .

التالي السابق


الخدمات العلمية