1802 - مسألة :
وأداء الشهادة فرض على كل من علمها ، إلا أن يكون عليه حرج في ذلك لبعد مشقة ، أو لتضييع مال ، أو لضعف في جسمه ، فليعلنها فقط .
قال تعالى : {
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا }
فهذا على عمومه إذا دعوا للشهادة ، أو دعوا لأدائها .
ولا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ، فيكون من فعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له به .