1805 - مسألة : وجائز أن يلي العبد القضاء ; لأنه مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وبقول الله تعالى : {
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } .
وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل ، والمرأة ، والحر ، والعبد ، والدين كله واحد ، إلا حيث جاء النص بالفرق بين المرأة ، والرجل ، وبين الحر ، والعبد فيستثنى حينئذ من عموم إجمال الدين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز
تولية العبد القضاء ، وما نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا - وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12107أبو عمران الجوني عن
عبد الله بن الصامت عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51179 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة - وقد أقيمت الصلاة - فإذا عبد يؤمهم ، فقيل له : هذا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر ، فذهب يتأخر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر : أوصاني خليلي - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف } .
فهذا نص جلي على ولاية العبد ، وهو فعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك منهم أحد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إبراهيم بن العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يعرف له من الصحابة مخالف .