صفحة جزء
[ ص: 529 ] مسألة : وشهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره ، ويلي القضاء ، وهو كغيره من المسلمين .

ولا يخلو أن يكون عدلا فيقبل ، فيكون كسائر العدول ، أو غير عدل فلا يقبل في شيء أصلا .

ولا نص في التفريق بينه وبين غيره - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي سليمان - وهو قول الحسن ، والشعبي ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري - وروي عن ابن عباس .

وروي عن نافع : لا تجوز شهادته ، وقال مالك ، والليث : يقبل في كل شيء إلا في الزنى - وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما - قال الله عز وجل : { فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } وإذا كانوا إخواننا في الدين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا .

فإن قيل : قد جاء " ولد الزنا شر الثلاثة " .

فقلنا : هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما عدا الزنى ، ومعنى هذا الخبر عندنا : أنه في إنسان بعينه للآية التي ذكرنا ، ولأنه قد كان فيمن لا يعرف أبوه ، ومن لا يعدله جميع أهل الأرض ، من حين انقراض عصر الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يوم القيامة - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية