[ ص: 529 ] مسألة :
وشهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره ، ويلي القضاء ، وهو كغيره من المسلمين .
ولا يخلو أن يكون عدلا فيقبل ، فيكون كسائر العدول ، أو غير عدل فلا يقبل في شيء أصلا .
ولا نص في التفريق بينه وبين غيره - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - وهو قول
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
والزهري - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : لا تجوز شهادته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : يقبل في كل شيء إلا في الزنى - وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما - قال الله عز وجل : {
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } وإذا كانوا إخواننا في الدين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا .
فإن قيل : قد جاء " ولد الزنا شر الثلاثة " .
فقلنا : هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما عدا الزنى ، ومعنى هذا الخبر عندنا : أنه في إنسان بعينه للآية التي ذكرنا ، ولأنه قد كان فيمن لا يعرف أبوه ، ومن لا يعدله جميع أهل الأرض ، من حين انقراض عصر الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يوم القيامة - وبالله تعالى التوفيق .