صفحة جزء
1810 - مسألة : والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء - وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان .

وقال مالك : يحكم بشهادتهم في ولد الأمة ، ولا يحكم به في ولد الحرة - وهذا تقسيم بلا برهان .

وقال أبو حنيفة : لا يحكم بهم في شيء .

برهان صحة قولنا : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي إذ رأى أقدام زيد بن حارثة ، وابنه أسامة فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض } - وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر بباطل ، ولا يسر إلا بحق مقطوع به . [ ص: 536 ]

فمن العجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وينكر علما صحيحا معروف الوجه ، ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما أبوه ، وبامرأتين كل واحدة منهما أمه - فيأتي من ذلك بما لا يعقل ، ولا جاء به قط قرآن ، ولا سنة .

والعجب من مالك إذ يحتج بخبر مجزز المذكور ، ثم يخالفه ، لأن مجززا إنما قال ذلك في ابن حرة لا في ابن أمة - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية