1810 - مسألة :
والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحكم بشهادتهم في ولد الأمة ، ولا يحكم به في ولد الحرة - وهذا تقسيم بلا برهان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحكم بهم في شيء .
برهان صحة قولنا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51183أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي إذ رأى أقدام nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، وابنه nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض } - وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر بباطل ، ولا يسر إلا بحق مقطوع به .
[ ص: 536 ]
فمن العجب أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وينكر علما صحيحا معروف الوجه ، ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما أبوه ، وبامرأتين كل واحدة منهما أمه - فيأتي من ذلك بما لا يعقل ، ولا جاء به قط قرآن ، ولا سنة .
والعجب من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذ يحتج بخبر
مجزز المذكور ، ثم يخالفه ، لأن
مجززا إنما قال ذلك في ابن حرة لا في ابن أمة - وبالله تعالى التوفيق .