صفحة جزء
1814 - مسألة : ومن قال له قاض : قد ثبت على هذا : الصلب ، أو القتل ، أو القطع ، أو الجلد ، أو أخذ مال مقداره كذا منه ، فأنفذ ذلك عليه - : فإن كان المأمور من أهل العلم بالقرآن والسنن لم يحل له إنفاذ شيء من ذلك - إن كان الآمر له جاهلا ، أو غير عدل - إلا حتى يوقن أنه قد وجب عليه ما ذكر له فيلزمه إنفاذه حينئذ وإلا فلا .

وإن كان الآمر له عالما فاضلا لم يحل له أيضا إنفاذ أمره إلا حتى يسأله من أي وجه وجب ذلك عليه ؟ فإذا أخبره ، فإن كان ذلك موجبا عليه ما ذكر لزمه إنفاذ ذلك ، وعليه أن يكتفي بخبر الحاكم العدل في ذلك ، ولا يجوز له تقليده فيما رأى أنه فيه مخطئ .

وأما الجاهل فلا يحل له إنفاذ أمر من ليس عالما فاضلا .

فإن كان الآمر له عالما فاضلا سأله : أوجب ذلك بالقرآن والسنة .

فإن قال : نعم [ ص: 537 ] لزمه إنفاذ ذلك ، وإلا فلا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما الطاعة في المعروف } ولا يحل أخذ قول أحد بلا برهان .

وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية