1818 - مسألة : [ وتقبل ]
الشهادة على الشهادة في كل شيء ، ويقبل في ذلك واحد على واحد .
واختلف الناس في هذا - : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : تقبل الشهادة على شهادة الحاضر في المصر ، وإن كان صحيحا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تقبل على شهادة الحاضر إلا أن يكون مريضا ، ولم يحد عنه مقدار المسافة التي إذا كان الشاهد بعيدا على قدرها قبلت الشهادة على شهادته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : لا تقبل شهادة على شهادة إلا إذا كان على مقدار تقصر إليه الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لم نجد لمن منع من قبول الشهادة على شهادة الحاضر - : حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا قول أحد سلف ، ولا قياس ، ولا معقول ، لا سيما هذه الحدود الفاسدة .
وقد أمرنا الله تعالى ، بقبول شهادة العدول ، والشهادة على الشهادة شهادة عدول ، فقبولها واجب ، وكذلك لو بعدت جدا ولا فرق .
واختلفوا أيضا في كم تقبل على شهادة العدول ؟ فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من طريق
ابن ضميرة - وهو مطرح - أنه لا يقبل على شهادة واحد
[ ص: 541 ] إلا اثنان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مثله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، إلا أنهما أجازا شهادة ذينك الاثنين أيضا على شهادة العدل الآخر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بد من أخرى على شهادة الآخر ، فلا يقبل على شهادة اثنين إلا أربعة ، ولا يقبل على شهادة أربعة في الزنى إلا ستة عشر عدلا .
وقالت طائفة - مثل قولنا - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
حكيم بن رزيق قال قرأت في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أبي : أن أجز شهادة رجل على شهادة رجل آخر وذلك في كسر سن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، قال
سفيان : عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ، ويقول له : أشهدني ذوي عدل .
ورويناه عن
الزهري ، والقضاة قبله ،
nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب - وهو قول
الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16511بينتك أو يمينه } ولا فرق بين واحد وبين اثنين في تبيين الحق بذلك ، كلاهما يجوز عليه ما يجوز على الواحد ، فكلما قال قائل من العلماء : إنه بينة فهو بينة ، إلا أن يمنع من ذلك نص - وإنما هو خبر ، والخبر يؤخذ من الواحد الثقة .
واختلفوا أيضا فيما يقبل فيه شهادة شاهد على شهادة شاهد .
فروينا من طريق فيها
الحارث بن نبهان - وهو هالك - عن
الحسن بن عمارة - وهو تالف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لم يسمع منه غير نعيه
[ ص: 542 ] nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان ، قال : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا في دم ولا في طلاق ، ولا نكاح ، ولا عتق ، إلا في المال وحده .
وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
وصح عن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا تجوز شهادة على شهادة في حد - وهو قول
الأوزاعي .
ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجوز في كل شيء إلا الحدود والقصاص .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز في كل شيء الحدود وغيرها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : تخصيص حد أو غيره لا يجوز إلا بنص ، ولا نص في ذلك - هذا مما خالفوا فيه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ، وهذا مما خالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جمهور العلماء - وبالله تعالى التوفيق .